responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 29

حسناً). (و) به يظهر أنه (يجوز بيع الفيل) من المسوخ (و الهرّة) من السباع (و) جميع (ما يصلح للصيد) منها (كالفهد) لحصول الثمرة المعتبرة به (و) يجوز (بيع دود القز) و نحوه من الحشار (و بيع النحل) و نحوه من الحيوانات الصغار و إن لم يكن معها قزّ و عسل مع بقاء قابليتهما لترتب النفع المراد منهما عليهما بشرط كونه (مع المشاهدة) الرافعة للجهالة ظاهر المانعة منه في المعاملة الأخر ما يشترط فيها. (و) يشترط (إمكان التسليم) عرفاً و إمكان الانتفاع به و إلا فلا و العلم بهما حذراً من لزوم السفه في اشتراط قصد الانتفاع به أو عدم قصد خلافه وجهان. (و بيع الماء) من الراكد و النابع الواقف كماء البئر و الجاري منفرداً أو مع مجراه و العلم بما ظهر منه و التسليم كافٍ في العلم (و) كذا (التراب و الحجارة) مع الوزن فيما يوزن منها و الكيل فيما يكال و العدّ فيما يعد و الجزاف فيما يباع جزافاً و يعتبر في المعاملات الأخر شرائطها و ليس في الثلاثة مانع من جهة الذات (و إن كثر وجودها) لإمكان حصول النفع فيها. نعم لو خلت عن النفع بالمرّة لم تصلح للمعاملة.

بيع الترياق‌

(و يحرم بيع الترياق) بكسر التاء مرادف الترياق الفاروق بل مطلق المعاوضة عليه (لاشتماله على) على نجسين (الخمر و لحم الأفاعي) إن كانت من ذوات النفوس أو نجس و متنجس لامتزاجه بالخمر لا يقبل التطهير أو نجس و محرم ليس فيه نفع غالب إن لم يكن منها لأنه من الحشار و يقوى جواز الانتفاع به في غير جهة الحرام و اقتنائه لذلك و بذل المال في استخلاصه (و لا يجوز شربه للتداوي) و لا لغيره كسائر المشروبات من الحرام (إلّا مع) التقية أو (خوف التلف) أو الوقوع في‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست