responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 267

نسيان للعقد أو للصفة السابقة أو عدم ظهور الملاحقة أو زعم صدور الفسخ منه أو جهل بحكم الخيار و بقى خياره و جهل حكم الفورية ليس بعذر.

التاسع: حكم الإندار للظروف‌

(يجوز الإندار) بعد معرفة مقدار الجملة (للظروف) التابعة للمظروف جامداً و مائعاً مع انضمامها إليه كانضمام الأجزاء بعضها إلى بعض في الدخول تحت الجملة كما هو المشهور و أسند إلى الأصحاب و فيه ظهور في دعوى الاتفاق لوجود المقتضي من العمومات مع عدم المانع من الغرر لانتفائه عرفاً و للأخبار الواردة في مقامات خاصة يقطع بإلغاء الخصوصية فيها كموثقة حنان في زقاق الزيت و رواية البطائني فيها و في ظروف السمن و رواية قرب الإسناد في الجوالق و الناشبة و في هاتين اشتراط التراضي و الأقوى الرجوع إلى القاعدة و البناء على حصول الغرر عرفاً و عدمه فيسري الحكم إلى إندار مظروفات تعلق القصد بظروفها و إندار و سنح أو تراب أو أحجار صغار مثبتة في الجواهر المنطبقة و غيرها و إنما يصح الإندار مع بقاء (ما يحتمل الزيادة و النقيصة) و الموافقة بعده (لا) مع بقاء (ما يزيد) قطعاً (إلا بالتراضي) استناداً إلى بعض الروايات و لا مع ما ينقص قطعاً أو يدور بينهما مع العلم بعدم الموافقة. و فيه أن التراضي لا يدفع غرراً و لا يصحح عقداً فيما لم يقض العادة بالمسامحة فيه و العلم بالزيادة كالعلم بالنقص و جواز التصرف بالإذن لا يستلزم صحة العقد ثمّ ما مرّ من البحث متمشٍّ في الإندار اللاحق للعقد دون السابق عليه فإنه لا ينعقد إلا بعقد صلح و نحوه مما لا تفسده الجهالة على أصح الوجهين إلا إذا أخذ توطئة لا استثناءً (و يجوز

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست