responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 264

المتقاربة الشكل المتماثلة الحجم فإن الغرر مدفوع عنها و في اندفاع الغرر بوصف الظاهر دون رؤيته إشكال، (و لو) عامله على شي‌ء من غير رؤية و لا وصف و لكن (أراه أُنموذجاً) بضمّ الهمزة كما في المصباح و هو مثال الشي‌ء و جعل القاموس له لحناً مقتصراً على النموذج مفتوح النون معرب النموذة شهادة نفي لا تسمع في مقابلة المثبت من مثلي (و قال) له بعد ذلك (بعتك) مثلًا (من هذا النوع) أو الصنف فضلًا عن الجنس (كذا) مقداراً معيناً (بطل) لثبوت الغرر بحصول الجهالة (لأنه لم يعين مالًا) فيكون من معلوم الشخص (و لا وصف) وصفاً رافعاً للاشتباه عنه فيكون من معلوم الحقيقة فيبقى داخلًا في قسم المجهول مشمولًا لأدلة الغرر منافياً لحكمة شرع العقد لعدم انقطاع النزاع و الشقاق به مع بقائه فضلًا عن تلفه لعدم انضباط الأوصاف بمجرد الرؤية لحصول الغفلة كثيراً عن كثيرٍ منها (و) أما (لو قال بعتك) مثلًا (الحنطة التي في البيت) أو ما شابهها مما يُعرَف كلُّه بمعرفة جزئِه دون البطيخ و نحوه (و هذا الأُنموذج) جزء (منها) من غير اكتفاء بوصفها لعدم الانضباط بذلك كما مرّ (صح) من غير إشكال (إن أدخل الأنموذج في البيع لرؤية بعض المبيع) المفيدة مفاد رؤية الكل كما يُعرِب عنه الاكتفاء بمعرفة ظاهر الصبرة عن معرفة باطنها و ما بان من أفراد المركبات مما خفى منها (و) صح (إن لم يدخل) الأُنموذج (على إشكال ينشأ: من كون المبيع غير مرئي) الكلِّ و لا البعض (و لا موصوف) ليرجع إلى الوصف و لا اطمئنان بالمعرفة في الأجرة (إذ لا يمكن الرجوع إليه عند الإشكال) فصول الأشباه (بأن يُفقَد) أو يُحجَب و قد تقدم مِنا إن الظاهر من تتبع الروايات و كلمات الأصحاب إن صدق الجهالة شرعاً لا يتوقف على صدقها عرفاً

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست