responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 251

الصحة مع الاشتمال و عدمه مع ثبوت خيار التبعيض فيه على الفرض الأخير و يشهد للقول بالصحة بعد الأصل المستفاد من عمومات الكتاب و من السيرة أن الكلي كلما زاد توصيفاً زاد تعريفاً فالصحة مع قيد الكون من صبرة مخصوصة أولى منها مع الإطلاق و انعقاد الإجماع منقولًا على الإطلاق و محصلًا مع عدم البناء على الإشاعة و لو باع الصبرة بما فيها من الصيعان أو باع صيعانها مع عدم العلم بمقدارها بَطل و البيع مع ظن الوجود مثله مع العلم و مع الشك والوهم في وجوده أو تمليكه أو قابليته للنقل مع قصد الاحتياط يحتمل الصحة و البطلان و لعلَّ الأخير أقوى و المسألة ذات وجوه متكثرة و أنحاء مختلفة تعرف بالتأمل، و في شرط العلم و القدرة لا ينبغي التأمل فيه و لو عبر بالصاع مثلًا أو بالكسر مقيداً بالإشاعة أو بالضمان أو مع العلم بأحدهما من القرائن فلا كلام و مع الإطلاق في الكسر يُبنى على الأول. (و هل ينزل) في المقدر معه على إرادة الفرد المضمون في ضمن الجملة كما هو الأظهر الموافق لظاهر الأكثر و ظاهر اللفظ لغةً و عرفاً كأصالة بقاء الوجوب في وجه و خبر الاطنان مع التسرية إلى غيرها بطريق التنقيح القائم مقام العموم الصريح أو (على الإشاعة) مطلقاً كما نُسِب إلى القيل و جعل أحد الوجهين في كلام البعض لحصول الشركة و عدم الامتياز و أصالة و وحدة النسبة أو في خصوص معلوم الصيعان لدعوى ظهورها فيه دون المجهول كما نُسِب إلى بعض أهل العلم (فيه نظر) يتقوّى في الأول لقوة دليله، و يضعف في الثاني لضعفه. و التردد في التنزيل من جهل الغايات فلا يستدعي جهلًا و غرراً و لا يفسد عقداً و يختلف الحال باختلاف الوجهين (فإن جعلنا المبيع) مثلًا بظاهر الإطلاق أو للقرينة المعينة (صاعاً من‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست