الصحة مع الاشتمال و عدمه مع ثبوت خيار
التبعيض فيه على الفرض الأخير و يشهد للقول بالصحة بعد الأصل المستفاد من عمومات
الكتاب و من السيرة أن الكلي كلما زاد توصيفاً زاد تعريفاً فالصحة مع قيد الكون من
صبرة مخصوصة أولى منها مع الإطلاق و انعقاد الإجماع منقولًا على الإطلاق و محصلًا
مع عدم البناء على الإشاعة و لو باع الصبرة بما فيها من الصيعان أو باع صيعانها مع
عدم العلم بمقدارها بَطل و البيع مع ظن الوجود مثله مع العلم و مع الشك والوهم في
وجوده أو تمليكه أو قابليته للنقل مع قصد الاحتياط يحتمل الصحة و البطلان و لعلَّ
الأخير أقوى و المسألة ذات وجوه متكثرة و أنحاء مختلفة تعرف بالتأمل، و في شرط
العلم و القدرة لا ينبغي التأمل فيه و لو عبر بالصاع مثلًا أو بالكسر مقيداً
بالإشاعة أو بالضمان أو مع العلم بأحدهما من القرائن فلا كلام و مع الإطلاق في
الكسر يُبنى على الأول. (و هل ينزل) في المقدر معه على إرادة الفرد المضمون في ضمن
الجملة كما هو الأظهر الموافق لظاهر الأكثر و ظاهر اللفظ لغةً و عرفاً كأصالة بقاء
الوجوب في وجه و خبر الاطنان مع التسرية إلى غيرها بطريق التنقيح القائم مقام
العموم الصريح أو (على الإشاعة) مطلقاً كما نُسِب إلى القيل و جعل أحد الوجهين في
كلام البعض لحصول الشركة و عدم الامتياز و أصالة و وحدة النسبة أو في خصوص معلوم
الصيعان لدعوى ظهورها فيه دون المجهول كما نُسِب إلى بعض أهل العلم (فيه نظر)
يتقوّى في الأول لقوة دليله، و يضعف في الثاني لضعفه. و التردد في التنزيل من جهل
الغايات فلا يستدعي جهلًا و غرراً و لا يفسد عقداً و يختلف الحال باختلاف الوجهين
(فإن جعلنا المبيع) مثلًا بظاهر الإطلاق أو للقرينة المعينة (صاعاً من