responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 247

يتوقف على القبض و مطلقاً في غيره و التلف و العيب المضمونان على البائع قبل التسليم مضمونان عليه قبله. و أما ما كان بعد التسليم كالتلف في يد البائع الباعث على انفساخ العقد بل كإتلافه أو إتلاف الأجنبي المثبت للخيار بين الفسخ و بين البقاء و الرجوع بالقيمة على المتلف و لو دفع إلى البائع في صورة اللزوم لزم الضمان و جاز للمشتري الرجوع. لكن الضمان يستقر على البائع و للبحث مقام آخر يأتي في محلّه. (و كذا) الأقرب الجواز كما عليه جلُّ الذاكرين لهذا الفرع فيما (لو اشترى) و تملك بأي عقد كان من العقود اللازمة (ما يتعذر تسليمه إلا بعد مدة) تختلف الرغبات بسببها (و لم يعلم المشتري) مثلًا (كان له الخيار) في فسخ المعاملة و كذا ما لا ينتفع به إلا بعد مدة كبذر لا ينبت إلا بعد حين و شجر لا يثمر حتى يزيد على العادة بسنين أو حب لا يصلح للتقوّت به إلا بعد مضي زمان متطاول و مثله ما يختص الانتفاع به ببعض الأحوال كدهن لا يجوز الإسراج به إلا تحت السماء و نحو ذلك (و لو باع) مثلًا (ما يعجز عن تسليمه شرعاً) مطلقاً لترتب فساد فيه أو إضرار عام أو خاص أو إلى خصوص المشتري للعلم بأنه يستعمله في معصية على رأي، أو لكفره و كون المبيع قرآناً أو عبداً مسلماً إلى غير ذلك مما منع منه لا لتعلق حقّ به لم يصح مطلقاً. و لو تعلق به حق الغير (كالمرهون) و مال المديون المحجور عليه (لم يصح) فيه (إلا مع اجازة المرتهِن) و الغريم التسليم، فلو أجاز البيع دون التسليم لم تثمر إجازتهما شيئاً و بذلك ظهر الفرق بين هذه المسألة و المسألة المتقدمة في بيع الرهن أو يرفع التكرار بالفرق عموماً و خصوصاً أو باختلاف الجهتين من حيث اعتبار تمامية الملك هناك و القدرة على التسليم هنا.

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست