ليس بشرط و ليس المريض و الحيوان المشرف على
الموت و الشجرة و السفينة و النقود و الأجناس المشرفة على التلف أولى منه في
الجواز، و متى صح نقله بما اشتمل على الأعراض صح نقله و انتقاله عن الملك بلا عوض
و صح وقفه و حبسه و التصدق به (و عتقه) و تدبيره و جوازه في العمد شاهد على الجواز
في الخطأ و الأصل و السنّة و الإجماع فيه متوافقة و الشبهة فيه ضعيفة (و لا يسقط
حق المجنيِّ عليه عن رقبته في العمد) و الخيار إليه و إلى وليّه فإن أجاز من له
الإجازة استمر بصحته و لا ينقص عن الفضولي و إن استوى قصاصاً أو استرقاقاً بَطل من
حينه و لا بطريق الكشف على الأقوى و النماء المتوسط ملك لمولاه فيما يقضي بالملك و
محرز في غيره (و يكون في الخطأ) المقابل للعمد الباعث على ثبوت الخيار للمولى بين
الفداء و غيره مع التمكن من البذل بيساره أو بغيره لمجرد النقل أو لشرط لزومه و
عدم عوده بفسخ أو تقايل و لعلّه الأقوى (التزاماً للفداء) و احتمالًا لبطلان العقد
قياساً على الرهن و صحته و عدم الالتزام قياساً على الوعد فيبقى الخيار للمجنى
عليه إن لم يصل إليه الفداء مع ظهور الفرق في المقامين ضعيفان (فيضمن المولى حينئذ
أقل الأمرين من قيمته و أرش الجناية على رأي) هو المشهور تحصيلًا و قول الأكثر و
الأقوى في الفتوى نقلًا لأن الأرش نقص عن القيمة كان ما زاد عليه ظلماً و عدواناً
و إن زاد فلا يجني الجاني على أكثر من نفسه فما نقل عن بعض من الحكم بلزوم الأرش و
إن زاد و نَقْلُه الإجماع عليه مردود كتردد غيره. (ثمّ) إن حصل الأداء بقي العقد
على حاله و إلا كان (للمجني عليه) أو وليّه (خيار الفسخ إن عجز عن أخذ الفداء) أو
قدر عليه مع التوقف على التعب في المطالبة مثلًا (ما لم يجز البيع) و نحوه