responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 15

بيعه كذلك ففيه ما مرّ، و لو قلنا بقابلية التطهير بعد الجفاف جاز بيعه على الجميع، و ما ورد من أمر بائع الخمر بالتصدّق بثمنه ليس صريحاً في صحّة المعاملة عليه و ليس من المائع المتنجس بعد الماء باقياً على الميَعان شي‌ء يقبل التطهير من غير استحالة أو استهلاك دهناً أو غيره لظاهر الإجماعات المنقولة و الأخبار و لأنها مع الانقلاب تخرج عن حقائقها و بدونها لا يستولي الماء على أجزائها فمن ادّعى إمكان تطهيرها بكلّها أو خصوص الدهن منها أو خصوص غيره مردود بذلك، و يمكن القول بمنع التكسب بها كلّا أو بعضاً و إن قلنا بقابلية التطهّر لظاهر الأخبار و ما نُقل من الإجماع و إن كانا واردين في خصوص بعضها للإجماع على عدم الفرق فيما حكم الشارع بعدم قابليّته فمن بنى المنع على عدم إمكان التطهر فمحجوج بما مرّ، و لا يجوز الانتفاع بشي‌ءٍ منها و من سائر المحرمات في الجهة المحظورة مما لم يقم دليلٌ على جوازه و لو بالدفع إلى غير مكلّف لنقصٍ أو سهوٍ أو جهل ما لم يكن مضطراً و إلّا جاز دفعه إلى عياله أو أقربائه و أصدقائه مع جهلهم و أطفاله و أطفالهم فلا يبقى فرقٌ بينه و بين الحلال إلّا في الأمر اليسير و لا فرق في جواز الاستعمال في الوجه الحاظر بين ما يستلزم الاستعمال أو المباشرة أو التلويث أو غيرها فيما عدا ما دلّ الدليل على منعه، و قد سبق بيانه و الإجماع منقولٌ في تسميد الخضر و المزارع و المراد فيه المثال و لا ملازمة بين جواز الاستعمال و جواز الاكتساب و يجوز الانتفاع بها في الجهة المحظورة مع الاضطرار لحفظ البدن من التلف كدفع العطش و الجوع المهلكَين أو التداوي لدفع المرض بشرط كونه ضارّاً و كون الطبيب حاذقاً و الدواء في نظره منحصراً و ليس غيره يداوي بغيره، و لا فرق حينئذٍ بين الخمر و غيره و متى فُقد

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست