لإطلاق الأمر ضعيف و بعد ذلك نقتصر على
المورد المخصوص و السيرة القاطعة على تولي الأطفال بضروب المعاملات و إيصال
الهدايا و الإذن في دخول الدار و نحوها إنما يفيد جواز التصرف في أمور خاصة مع
المظنّة بإذن الولي بها فمن لم يصل حد البلوغ بمنزلة الحيوان فيما لم يقم عليه
برهان. (و إن بلغ عشراً) و كان عاقلًا للإجماع محصلًا و ما نُسِب إلى الشيخ و بعض
الأصحاب لو صحّ لا ينافيه و الاستناد إلى مرسلة فيها جواز التصرف إذا بلغ عشراً
مردود بضعفها في نفسها و بمخالفتها الشهرة بل الإجماع محصله و منقوله و القواعد
الشرعية المحكمة المتقنة على أن جواز التصرف ربما أريد به الإهمال دون العموم أو
بلوغ غير الذكر عشراً أو بلوغه مقارناً لبلوغه الحقيقي و إن كان نادراً، و ربما
يقال بترتب الملك على الإباحة المستفادة من مباشرة الأطفال إلحاقاً لها بالمعاطاة
مع تولي الطرفين، (و لا المجنون) لمساواته الصبي بل نقصانه عنه و لجريان الوجوه
المذكورة و الأدلة السابقة من إجماع و غيره فيه (سواء أذن لهما الولي أو لا) إلا
في الإباحة في خصوص الصبي على نحو ما سبق، و لو حصل إقباض بين ناقصين و حصل تلف
ضمن الوليان لو كانا عالمين مقصرين و إلا فالضمان على الناقصين، و ما بين الكامل و
الناقص يضمن الكامل دونه و لو أرجعه إليه فتلف كان مضموناً عليه أيضاً و لو أذن
المالك في الإيداع للناقص أو الإعارة له فلا ضمان على المودع و لا المعير و لا
الودعي و لا المستعير، و لو أذن الغريم في تسليم ما في ذمة المدين إلى النّاقص
بقصد التوكيل في القبض ثمّ الدفع كان منه و إلا فلا فراغ للذمّة، و لو أقبضه
عاقلًا فجن استقر الضمان على الناقص و لو كان