responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 147

لإطلاق الأمر ضعيف و بعد ذلك نقتصر على المورد المخصوص و السيرة القاطعة على تولي الأطفال بضروب المعاملات و إيصال الهدايا و الإذن في دخول الدار و نحوها إنما يفيد جواز التصرف في أمور خاصة مع المظنّة بإذن الولي بها فمن لم يصل حد البلوغ بمنزلة الحيوان فيما لم يقم عليه برهان. (و إن بلغ عشراً) و كان عاقلًا للإجماع محصلًا و ما نُسِب إلى الشيخ و بعض الأصحاب لو صحّ لا ينافيه و الاستناد إلى مرسلة فيها جواز التصرف إذا بلغ عشراً مردود بضعفها في نفسها و بمخالفتها الشهرة بل الإجماع محصله و منقوله و القواعد الشرعية المحكمة المتقنة على أن جواز التصرف ربما أريد به الإهمال دون العموم أو بلوغ غير الذكر عشراً أو بلوغه مقارناً لبلوغه الحقيقي و إن كان نادراً، و ربما يقال بترتب الملك على الإباحة المستفادة من مباشرة الأطفال إلحاقاً لها بالمعاطاة مع تولي الطرفين، (و لا المجنون) لمساواته الصبي بل نقصانه عنه و لجريان الوجوه المذكورة و الأدلة السابقة من إجماع و غيره فيه (سواء أذن لهما الولي أو لا) إلا في الإباحة في خصوص الصبي على نحو ما سبق، و لو حصل إقباض بين ناقصين و حصل تلف ضمن الوليان لو كانا عالمين مقصرين و إلا فالضمان على الناقصين، و ما بين الكامل و الناقص يضمن الكامل دونه و لو أرجعه إليه فتلف كان مضموناً عليه أيضاً و لو أذن المالك في الإيداع للناقص أو الإعارة له فلا ضمان على المودع و لا المعير و لا الودعي و لا المستعير، و لو أذن الغريم في تسليم ما في ذمة المدين إلى النّاقص بقصد التوكيل في القبض ثمّ الدفع كان منه و إلا فلا فراغ للذمّة، و لو أقبضه عاقلًا فجن استقر الضمان على الناقص و لو كان‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست