أوسطها لأنه زمان الانتقال إليها و صحيحة
أبي ولّاد في كري البغل لا ينافيها أو التخيير بينها بأقسامه أو أعلى القيَم كذلك
و تنتهي إلى العشرة و تزيد الأقسام بإضافة وقت المطالبة كما لا يخفى، و ما ذكر في
المقامين منه ما يدخل في الأقوال و منه ما هو مجرد احتمال و للبحث مجال واسع في
كتاب الغصب يأتي بعون اللّه تعالى، و تقويم الصفة مع المالية أو الغرور حيث لا عين
بتقويمها مع العين و تقويم العين منفردة فيؤخذ التفاوت على تفصيل يأتي في محلّه، و
لو كانت عينية قوماً منفردين و مجتمعين و يؤخذ بالنسبة على تفصيل يأتي أيضاً و لو
اختلفت قيمة السوق و لا ترجيح احتمل الأخذ بالأقل و الأكثر و الصلح القهري و
القرعة و الانتزاع من القيِّم لرفع النزاع و الأول أوجه و للبحث مجال واسع و يأتي
في كتاب الغصب إن شاء اللّه تعالى.