responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 127

للحيوانات و الباعث على النهي الجهالة أو الغرر، (و عن المَجْر) المجر بفتح الميم و سكون الجيم و التحريك لغةً (و هو: بيع ما في الأرحام) و يطلق على نفس ما فيها و على شراء البعير مع ما في بطن الناقة، (و عن بيع عسيب الفحل و هو:) كما في مجمع البحرين بيع (نطفته) و ظاهر الأكثر أنه العسب و يطلق على نفس الماء و على الضراب و على إعطاء الكراء عليه و على النسل و الولد، (و عن بيع الملاقيح و هو بيع ما في بطون الأمهات)، و في بعض كتب اللغة الأمهات و ما في بطونها و ما في ظهور الجمال (و المضامين و هو: ما في أصلاب الفحول)، و الباعث على النهي هو الجهالة و الغرر فيجري في كلّ عقد يفسده الغرر لا لكونه بيع نجس في بعض الأقسام فيصحّ فيه الصلح و نحوه و وضعه على الانقلاب يلحقه بالقابل بالتطهير أو يكون مستثنى من قاعدة المنع، (و عن الملامسة و هو: أن يبيعه غير مشاهد على أنه متى لمسه صحّ البيع)، و في كتب اللغة عدم التقييد بعدم المشاهدة و إضافة معنى آخر و هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب و لا ينظر إليه و يوقع البيع (و عن المنابذة و هو: أن يقول إنْ نبذته إليَّ فقد اشتريته بكذا) و في كتب اللغة نبذته إليك فقد وجب البيع بكذا أو اعتبار مجموع النبذين أو إذا نبذت الحصاة وجب البيع (و عن بيع الحصاة و هو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا) و قيل هو أن يقول بعتك من السلع ما وقع عليه حصاتك إذا رضيت بها أو بعتك من الأرض إلى حيث ينتهي حصاتك، و يجري الحكم في أمثالها مما يشتمل على الغدر و طرق الاختراع كثيرة: منها بيع المسابقة على أن يقول أن سبقتني فالثوب لك بكذا، و بيع المناظرة كأن‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست