للحيوانات و الباعث على النهي الجهالة أو
الغرر، (و عن المَجْر) المجر بفتح الميم و سكون الجيم و التحريك لغةً (و هو: بيع
ما في الأرحام) و يطلق على نفس ما فيها و على شراء البعير مع ما في بطن الناقة، (و
عن بيع عسيب الفحل و هو:) كما في مجمع البحرين بيع (نطفته) و ظاهر الأكثر أنه
العسب و يطلق على نفس الماء و على الضراب و على إعطاء الكراء عليه و على النسل و
الولد، (و عن بيع الملاقيح و هو بيع ما في بطون الأمهات)، و في بعض كتب اللغة
الأمهات و ما في بطونها و ما في ظهور الجمال (و المضامين و هو: ما في أصلاب
الفحول)، و الباعث على النهي هو الجهالة و الغرر فيجري في كلّ عقد يفسده الغرر لا
لكونه بيع نجس في بعض الأقسام فيصحّ فيه الصلح و نحوه و وضعه على الانقلاب يلحقه
بالقابل بالتطهير أو يكون مستثنى من قاعدة المنع، (و عن الملامسة و هو: أن يبيعه
غير مشاهد على أنه متى لمسه صحّ البيع)، و في كتب اللغة عدم التقييد بعدم المشاهدة
و إضافة معنى آخر و هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب و لا ينظر إليه و يوقع البيع
(و عن المنابذة و هو: أن يقول إنْ نبذته إليَّ فقد اشتريته بكذا) و في كتب اللغة
نبذته إليك فقد وجب البيع بكذا أو اعتبار مجموع النبذين أو إذا نبذت الحصاة وجب
البيع (و عن بيع الحصاة و هو أن يقول ارم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك
بكذا) و قيل هو أن يقول بعتك من السلع ما وقع عليه حصاتك إذا رضيت بها أو بعتك من
الأرض إلى حيث ينتهي حصاتك، و يجري الحكم في أمثالها مما يشتمل على الغدر و طرق
الاختراع كثيرة: منها بيع المسابقة على أن يقول أن سبقتني فالثوب لك بكذا، و بيع
المناظرة كأن