أجيراً لمخالف في الدين من غير شرط المباشرة
و أما معها فأما حرام مطلقاً أو لخصوص الكافر. و منها استكثار الرزق على غيره مع
عدم بلوغ حدّ الحسد. و منها الاكتساب بالسؤال و خصوصاً بالكفّ، و يحرم لبعض
الأشخاص و من بعض الأشخاص. و منها الاكتساب بالمدح و إعطاء المادح لقوله (ع): (
(احثوا في وجوه المدّاحين التراب)). و منها إيجار المستأجر الأرض بأكثر مما استأجر
به مع عدم العلم بها. و منها إجارة الأرض بحنطة أو شعير و لا سيما إذا شرط من
حاصلها و لا يبعد جريه في سائر ما ينبت في الأرض. و منها المقاصة من الوديعة فإن
أراد ذلك يستحب له أن يقول (اللهم لن آخذه ظلماً و لا خيانة و إنما أخذته مكان
مالي الذي أخذه منّي و لم أزدد عليه شيئاً) و منها معاملة الشريك لنفسه مع البناء
على تقسيم جميع المنافع بالخيانة و لو بأن يشتري بعين مال نفسه أو ذمّته شيئاً. و
منها تفضيل الأجير بعض المستأجر على بعض من غير داع إلهي. و منها زخرفة المساجد و
تزويقها و أخذ الأجرة عليها و يلحق بها المشاهد الشريفة، و حرّمها بعضهم، و الحقُّ
الكراهة. و منها الانهماك في علم النحو فيسلب الخشوع كما في الخبر و لا بأس
بالاطلاع على الأنساب و الأشعار و الوقائع و إن لم يكن فيها فضل لقوله (ع): ( (هو
علم لا ينفع من علِمَه و لا يضرّ من جهله إنما العلم ثلاث آية محكمة أو فريضة
عادلة أو سنّة قائمة و ما سواهنّ فهو فضل)). و منها مدح الظالم صدقاً بغير ما يبعث
على قوّته و إلا فيحرم. و منها التواضع له من غير علّة. و منها ردّ الهدايا خصوصاً
الطيب و الحلوى. و منها صحبة الظالمين من دون دخول في معاصيهم و لا سبب يدعوا
إليهم و محبّتهم و قيل بالتحريم.