responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 125

أجيراً لمخالف في الدين من غير شرط المباشرة و أما معها فأما حرام مطلقاً أو لخصوص الكافر. و منها استكثار الرزق على غيره مع عدم بلوغ حدّ الحسد. و منها الاكتساب بالسؤال و خصوصاً بالكفّ، و يحرم لبعض الأشخاص و من بعض الأشخاص. و منها الاكتساب بالمدح و إعطاء المادح لقوله (ع): ( (احثوا في وجوه المدّاحين التراب)). و منها إيجار المستأجر الأرض بأكثر مما استأجر به مع عدم العلم بها. و منها إجارة الأرض بحنطة أو شعير و لا سيما إذا شرط من حاصلها و لا يبعد جريه في سائر ما ينبت في الأرض. و منها المقاصة من الوديعة فإن أراد ذلك يستحب له أن يقول (اللهم لن آخذه ظلماً و لا خيانة و إنما أخذته مكان مالي الذي أخذه منّي و لم أزدد عليه شيئاً) و منها معاملة الشريك لنفسه مع البناء على تقسيم جميع المنافع بالخيانة و لو بأن يشتري بعين مال نفسه أو ذمّته شيئاً. و منها تفضيل الأجير بعض المستأجر على بعض من غير داع إلهي. و منها زخرفة المساجد و تزويقها و أخذ الأجرة عليها و يلحق بها المشاهد الشريفة، و حرّمها بعضهم، و الحقُّ الكراهة. و منها الانهماك في علم النحو فيسلب الخشوع كما في الخبر و لا بأس بالاطلاع على الأنساب و الأشعار و الوقائع و إن لم يكن فيها فضل لقوله (ع): ( (هو علم لا ينفع من علِمَه و لا يضرّ من جهله إنما العلم ثلاث آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنّة قائمة و ما سواهنّ فهو فضل)). و منها مدح الظالم صدقاً بغير ما يبعث على قوّته و إلا فيحرم. و منها التواضع له من غير علّة. و منها ردّ الهدايا خصوصاً الطيب و الحلوى. و منها صحبة الظالمين من دون دخول في معاصيهم و لا سبب يدعوا إليهم و محبّتهم و قيل بالتحريم.

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست