responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 107

[الثامن‌] عمل الأجير لغير المستأجر

الثامن (لا يحل للأجير الخاص) و شبهه المأخوذ عليه المباشرة لعمل مطلق أو معيّن في وقت معيّن بتمامه لا يزيد على العمل توقيتاً أو فورية أو في مبدئه أو وسطه أو منتهاه أو المركّب منها لشخص أن يكون أجيراً خاصاً له أو لغيره في عمل لا يجامع الأول في غير محل التعيين لأنه لا سلطان له على نفسه و لا يقدر على التسليم شرعاً كمن تعيّن عليه صوم يوم لرمضان أو نذر أو عهد أو نحوها أو حجّ في سنة مخصوصة إسلاميّ أو نذري أو نحوهما فإن الإجارة و الجعالة الخاصتين غير صحيحتين للإجماع و الأخبار و خصوص موردها يعم بتنقيح المناط و يصح الإطلاق بعد الإطلاق و بعد الخصوص، و الخصوص بعده و لا يحل (العمل) المنافي لعمله لا لنفسه و لا (لغير مَن استأجره إلّا بإذنه) في العمل، و هو واضح حيث يكون عبادة لعدم إمكان توجه الأمر بعد حرمة الاستيفاء و لامتناع تعلق الإجارة الثانية بالمحال و لاستحالة التكليف بالمحال و لزوم التشريع و في غير العبادة لدخوله تحت العدوان و الظلم بالاستيفاء من مال الغير و منفعته أو استعمال جوارح تعلق بها حق الأول تعلق الرهانة و للإجماع محصلًا و منقولًا و الأخبار في بعض الموارد يعم تنقيح المناط فليس طريق المسألة مقصوراً على مسألة النهي عن الضدّ الخاص حتّى يختص فساد العبادة لغير الأول بصورة العلم و العمل (و يجوز للمطلق) منه و نحوه قبل التضيّق إذ لا منافاة حيث لا يزاحم ما يلزم بتركه الإهمال لعدم البناء على الفور بل و لا المباشرة في مطلقات الإجارات من العبادات و غيرها و تنزيل الإطلاق على الحلول مسلّم لكن بمعنى جواز الفعل لا فوريّته‌

اسم الکتاب : شرح القواعد المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست