responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : صحائف الأبرار المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 30

المقصد الثاني في تتمات مهمات تتعلق بصلاة الليل‌

الفصل الأول وقت صلاة الليل‌

إنّه أُختلف في وقتها لاختلاف الأخبار فيها و لكن المشهور روايةً و فتوى أنّه من نصف الليل إلى الفجر الأول وقيل الثاني وقيل من الثلث الأخير إلى الفجر وهو أعني السدس الخامس من الليل ساعة الاستجابة كما ورد في جملة الأخبار حتى قال المجلسي (رضوان الله عليه) إنّه قد دلّت أخبار كثيرة على أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) و الأئمة (عليهم الصلاة والسلام) كانوا يشرعون فيها بعد نصف الليل بلا فصل كثير ويؤكدها كثير من الروايات الدالة على فضيلة ذلك الوقت وأنها ساعة الاستجابة.

ثم ذكر كيفية صلاة الليل التي كان يصليها أربعاً ويذهب إلى بيته فينام ثم يقوم ويصلي اربعاً ثم يرجع فينام ثم يقوم قريب الفجر فيوتّر. ثم نقل المجلسي (رضوان الله عليه) عن الفاضلين الأجماع على أنّ وقتها من نصف الليل وإنّه كلما قرُب الفجر كان أفضل ثم قال المجلسي (ره) إنّ إثباتهما من الأخبار مشكل لإختلافهما والمشهور بين الأصحاب جواز تقديمها على النصف للمسافر و الشاب ونقل عن زرارة المنع من تقديمها على الإنتصاف وأختاره إبن إدريس والعلامة في المختلف وقد دّلت الأخبار الكثيرة على جواز التقديم مطلقاً ولولا دعوى الإجماع لكان القول به وحمل أخبار التأخير على الفضل قوياً وأما كون القضاء أفضل من التقديم مطلقاً فهو المشهور بين الأصحاب. أقول وهو الأشهر الأكثر بحسب الروايات وناهيك بما في جملة منها من ( (إنّ الله يباهي بالعبد ملائكته يقضي صلاة الليل بالنهار ويقول سبحانه: عبدي يقضي مالم أفترضه عليه إشهدوا أني قد غفرت له)) بل في بعض الأخبار منع شديد عن التقديم عن إبن طاووس في تتمات المصباح ( (إنّ صلاة الليل لا تكون إلّا بعد منتصف الليل إلّا لذوي الأعذار ولم يُرخص في الوتر أول اليل ولئن تنام وأنت تقول أقوم وأوتر خير من أن تقول قد فرغت)) روي ذلك عنهم عليهم السلام، ومثل ذلك كثير في الأخبار فما ذكره الفاضل المجلسي (ره) محل نظر بل المنع.

و يقبل القول بجواز فعلها في الليل مطلقاً القول بجواز تأخيرها عن الفجر الأول، بل الثاني الذكرى عن زرارة ( (إنّ رجلًا سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الوتر أول الليل فلم يجبه فلّما كان بين الصّبحين خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى المسجد فنادى أين السائل عن الوتر نِعْمَ ساعات الوتر هذه ثم قام فأوتر)).

ولكن حمله على القضاء متعيّن وإن كان بعيداً من ظاهر الخبر نعم يستفاد بناءاً على ذلك جواز قضاء النوافل بعد الفجر كما صرحت به أخبار اخَر عن العياش عن مفضل ابن عمر قال ( (لأبي عبد الله عليه الصلواة والسلام جعلت فداك توتني صلوة الليل فاصلي الفجر فلي أن اصلي بعدها ما فاتني من الصلوة وأنا في‌

اسم الکتاب : صحائف الأبرار المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست