responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرآة الرشاد المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 123

و منها:

صلة الرحم‌

و عليك بني بصلة الرحم، فانها تطيل العمر [1] ،


ق-ما يغنيهم به عن ان يصيرهم في موضع الذل و المسكنة.

و لا بأس بصدقات بعضهم على بعض، فهؤلاء الذين جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النبي صلّى اللّه عليه و آله الذين ذكرهم اللّه فقال‌ «وَ أَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اَلْأَقْرَبِينَ» و هم بنو عبد المطلب انفسهم الذكر و الانثى منهم، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش و لا من العرب احد، و لا فيهم و لا منهم في هذا الخمس من مواليهم، و قد تحل صدقات الناس لمواليهم، و هم و الناس سواء، و من كانت امه من بني هاشم و ابوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له، و ليس له من الخمس شي‌ء، لان اللّه يقول «اُدْعُوهُمْ لِآبََائِهِمْ... » الى ان قال: و ليس في مال الخمس زكاة، لان فقراء الناس جعل ارزاقهم في اموال الناس على ثمانية اسهم، فلم يبق منهم احد، و جعل للفقراء[ن خ: من‌]قرابة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نصف الخمس، فأغناهم به عن صدقات الناس... الى آخر الحديث.

[1] مستدرك وسائل الشيعة 2/638 باب 10 استحباب صلة الارحام حديث 4 اسحاق بن عمار قال: قال ابو الحسن عليه السّلام: لا نعلم شيئا يزيد في العمر الا صلة الرحم. قال: ثم قال: ان الرجل ليكون بارا و اجله الى ثلاث سنين فيزيده اللّه فيجعله ثلاثة و ثلاثين، و ان الرجل ليكون عاقا و أجله ثلاثة و ثلاثون فينقصه اللّه فيرده الى ثلاث.

اسم الکتاب : مرآة الرشاد المؤلف : المامقاني، الشيخ عبد الله    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست