قال العلّامة في المختلف [1] بعد حكاية ذلك عن ابن إدريس هذا، و هو يشعر بجواز البناء و التصرّف، قال:
«و هو أقرب».
قلت: هذا واضح لا غبار عليه. يدل عليه ما تقدّم من قول الصادق(عليه السلام) «اشتر حقّه منها»، و أنّه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشيء من الأسباب الناقلة، فيكون قابلًا لتعلّق التصرّفات به.
و نحو ذلك قال في التذكرة [2] في كتاب البيع فإنّه قال:
«لا يصحّ بيع الأرض الخراجيّة لأنها ملك للمسلمين قاطبة لا يختصّ بها أحد، نعم يصحّ بيعها تبعا لآثار المتصرّف».
ثمّ نعود إلى كلامه في المختلف فإنّه قال فيه في آخر المسألة من كتاب البيع:
«و يحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات».
قلت: هذا مشكل لأنّ المحياة هي التي تتعلّق بها هذه الأحكام المذكورة، و أمّا الموات: فإنها في حال الغيبة مملوكة للمحيي، و مع وجود الإمام(عليه السلام) لا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه، مع أنّ الحمل لا ينافي ما قرّبه من مختار ابن إدريس لأنّ مراده بأرض العراق: المعمورة المحياة التي فيها: لا يجوز بيعها و لا هبتها لأنها أرض الخراج.
نعم: يمكن حمل كلام الشيخ- رحمة اللّه- على حال وجود الإمام(عليه السلام) و ظهوره، لا مطلقا.
الثاني: نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام