responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 53

قال العلّامة في المختلف [1] بعد حكاية ذلك عن ابن إدريس هذا، و هو يشعر بجواز البناء و التصرّف، قال:

«و هو أقرب».

قلت: هذا واضح لا غبار عليه. يدل عليه ما تقدّم من قول الصادق(عليه السلام) «اشتر حقّه منها»، و أنّه أثر محترم مملوك لم يخرج عن ملك مالكه بشيء من الأسباب الناقلة، فيكون قابلًا لتعلّق التصرّفات به.

و نحو ذلك قال في التذكرة [2] في كتاب البيع فإنّه قال:

«لا يصحّ بيع الأرض الخراجيّة لأنها ملك للمسلمين قاطبة لا يختصّ بها أحد، نعم يصحّ بيعها تبعا لآثار المتصرّف».

و كذا قال في القواعد [3] و التحرير [4].

ثمّ نعود إلى كلامه في المختلف فإنّه قال فيه في آخر المسألة من كتاب البيع:

«و يحمل قول الشيخ على الأرض المحياة دون الموات».

قلت: هذا مشكل لأنّ المحياة هي التي تتعلّق بها هذه الأحكام المذكورة، و أمّا الموات: فإنها في حال الغيبة مملوكة للمحيي، و مع وجود الإمام(عليه السلام) لا يجوز التصرّف فيها إلّا بإذنه، مع أنّ الحمل لا ينافي ما قرّبه من مختار ابن إدريس لأنّ مراده بأرض العراق: المعمورة المحياة التي فيها: لا يجوز بيعها و لا هبتها لأنها أرض الخراج.

نعم: يمكن حمل كلام الشيخ- رحمة اللّه- على حال وجود الإمام(عليه السلام) و ظهوره، لا مطلقا.

الثاني: نفوذ هذه التصرفات التي ذكرناها إنّما هو في حال غيبة الإمام

- عليه


[1] انظر ص 333.

[2] انظر 465.

[3] انظر حقل الجهاد- ص 106

[4] انظر حقل الجهاد- 142

اسم الکتاب : رسالة قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست