responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 98

تقابل و ورود أحد المتقابلين فرع قبول المحل لمتقابل آخر فالعلم يثبت لمن من حقه الجهل. فالصلاة ان فرض لها جامع و فرض وضع الجامع للصحيح مع قيد استكمال الاجزاء فلا مجال مع ذلك لفرض الفاسد.

[دعوى التبادر و ساير ما تمسكوا به بالنسبة الى الصحيح غير مسموعة]

و دعوى التبادر بالنسبة الى الصحيح. غير مسموعة. اذ التبادر انّما هو حجة حيث لم يكن دليل قاطع على خلافه. على انّه سبق منا ان مجرد التبادر ليس دليلا. و ثانيا فلو أغمضنا النظر و جعلناه منشأ و حجة لكن الدليل هنا موجود على خلافه فلم يبق مجال لهذا المستمسك بل و كذا لسائر ما تمسكوا به التي منها صحة السلب عن الفاسدة. و ذلك لا مكان كون النفي لنفي الكمال و مجرد صحة السلب مطلقا ليس دليل المجاز كما ان التبادر ليس علامة الحقيقة مطلقا. و ظهر بهذا انّه لا مجال لهذا النزاع و عليه فلا محل للتعدي الى المعاملات بالبيان السابق اذ الأمر دائر بين الوجود و العدم فانّه لم يقع معاملة (فيما كان مقومها الصيغة) لا انّه وقعت فاسدة اذ محل هذا الكلام إنّما هو فيما اذا كان جامع بين الصحة و الفساد. كما عرفت.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست