responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 96

بحاله كما في الصلاة و الزكاة و الحج و الصيام و غير ذلك.

[الفرق بين الرأي المختار و بين رأي الباقلاني‌]

و لا يخفى انّ هذا الكلام غير ما هو منسوب الى الباقلاني فانّه يقول ببقاء المفهوم اللغوي و إنّما الشارع وضع شرائط و حدود لتلك المفهوم فلم يتصرف في مفهوم اللغة لا وضعا و لا مصداقا و لكنا نقول انه جعل مصاديق لمفهوم اللغة و الحاصل ان جعل المصداق أمر و تغيير وضع اللفظ الى معنى آخر أمر آخر.

و على ما ذكرنا فثمرة النزاع موجودة أيضا و هي انّه لو ورد هذا المصداق في كلام الشارع و لم نعلم انّه هل أراد عين ذلك المفهوم اللغوي أو أراد هذا المصداق الجديد الذي جعله لذلك المفهوم فإن كانت قرينة على أحد الطرفين فهو المراد و إلّا فلو شك كان الشك في المأمور به و تقريره ان هذا اللفظ بمفهومه اللغوي ثابت عموما و لا ندري هل هو منطبق على المصداق المعهود من الشارع أو لا؟ ففي بعض الموارد كانت القرينة موجودة كقوله تعالى‌ وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ‌ [1] و اما في مثل صلاة الميت فإن جعلناها دعاء كانت باقية على مفهومها اللغوي و إلّا فعلى المصداق الشرعي المعنون بعنوان الصلاة فاللازم حينئذ الرجوع الى الموارد و إلّا فالتوقف.

الصحيح و الأعم‌

هل هذا النزاع متوقف على الحقيقة الشرعية أو ليس كذلك؟ امّا على القول بعدم الحقيقة الشرعية و عدم وضع جديد فلا مجال للقول بالصحيح أو الأعم الشرعيين لعدم وجود وضع من قبل الشارع فلذا اذا كنا غير قائلين بالحقيقة الشرعية فلا بد من الأخذ بالصحيح و الأعم العرفيين فالنزاع يتطرق في كل من‌


[1] سورة التوبة: آية 103.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست