responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 95

الحقيقة الشرعيّة

اللفظان ان اتحدا معنى فمترادفان و ان اختلفا فمتباينان انفصل أحدهما عن الآخر أو اتّصلا و كل من المترادفات و المتباينات ان اتحدت معنى فهي متحدات و إلّا فمشتركات فالاشتراك يجمع مع الترادف و التباين. ثم ان انتقل اللفظ الى معنى آخر فاللفظ منقول و الأول منقول منه و الثاني منقول اليه و قد يكون من باب العرف العام أو الخاص.

و قد سبق منا انّ النقل لا أصل له فإن هجر الاستعمال في المعنى الأول لا يكون سببا لبطلان الوضع و اشتهاره في المعنى الثاني ليس وضعا جديدا فالتعين بحسب كثرة الاستعمال و إلّا فهو ليس وضعا إلّا مسامحة ثم ان هنا مبحثا و هو ثبوت الحقيقة الشرعية و عدمه. بمعنى انه هل اشتهار الاستعمال في المعاني الشرعية قد بلغ الى التعين في زمان الشارع أو لم يبلغ؟

أما صاحب المعالم فقد قرر النزاع فقال لا شبهة في ان الشارع استعمل ألفاظا في غير المعاني اللغوية و هذا الاستعمال مردّد بين المجازي و بين الوضع الجديد فإن كان الثاني فهو الحقيقة الشرعية و إلّا فلا و الثمرة بينهما واضحة. و قال غيره غير ذلك.

و الحق تبعا لبعض المحققين. ان استعمال الشارع الألفاظ المخصوصة في غير المفاهيم اللغوية محل تأمل بل منع فإنّ الشارع لم يوجد تغييرا في مفهوم المعنى اللغوي بل إنّما أوجد مصاديق لذلك المفهوم فالمفهوم اللغوي باق و لكن الشارع قد جعل مصاديق لها لم يعرفها العرب قبل ذلك و هذا كالتعظيم الذي له أفراد و مصاديق ثم يقول رئيس الجيش انّ التعظيم عندنا هو الضرب بالرجل على الأرض أو رفع البندقية أو رفع الكف بحذاء الأذن و هكذا و كذلك الحال في المقام فالشارع قد اخترع في عرفه مصاديق لذلك المفهوم اللغوي المعروف عند أهل اللسان مع ابقائه المفهوم‌

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست