responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 92

الترادف‌

[امكانه معلوم و وقوعه في الخارج غير معلوم‌]

أما البحث عنه في مرحلة الامكان فهو أمر لا ينكر و أما الوقوع الخارجي فغير معلوم و ذلك بحسب التتبع في موارد الاستعمالات فان ما ادعى كونه مترادفا هي ألفاظ متقاربة المعاني يفترق كل منها عن الآخر بخصوصية في مورده فهنا ألفاظ مختلفه باعتبارات متعدد كالرقبة و الجيد و العنق. فإنّ اللفظ الأول مورده العتق و الثاني مورده الزينة و الثالث مورده المد و الضرب و هكذا البشر و الانسان فالأول باعتبار البشرة و الظاهر الذي هو من قوام معاشهم و الثاني باعتبار انسه و تعلقه بأفراد نوعه و كذلك الادراك و العلم و الفقه و الفهم. الى غير ذلك.

فإن قلت. إنّ هذه الدقائق الواقعة في بعض الألفاظ مما لم يلتفت اليها أهل اللسان و لو كانت من وضع الواضع لزم التوجه اليها و الاتيان بها في المحاورات و المكالمات مع ان العرف يرى الترادف في أمثال ذلك و لو اختلفت هذه الألفاظ لزم النظر اليها حين الاستعمال مع عدم تفطنهم الى هذه الخصوصيات. و هذا دليل وقوع الترادف.

قلت. لا يلزم الالتفات الى هذه الخصوصيات في مورد الاستعمال بالتفصيل و الاحاطة بتمام جهات المستعمل فيه بل العلم الاجمالي كاف في المقام كما ان أهل الفصاحة كانوا متوجهين الى بلاغة القرآن و فصاحته مع انّه لم يكن ذلك توجها تفصيليا فلم يقدروا على الاتيان بمثله و لو كان بعضهم لبعض ظهيرا و الحاصل انّ اللغات الأصلية التي هذه الخصوصيات محفوظة فيها مما لا يمكن القول بعدم تفطن الواضع لها. و ذلك لعدم ثبوت الوضع أوّلا و ان دلالة الألفاظ على معانيها هل هي بالمناسبة الذاتية أو بالوضع و قد عرفت فيما سبق انّ منكري المناسبة الذاتية تمسكوا

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست