responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 89

الى التنصيص الذي عرفت عدم اعتباره. و ان أرجعته الى الاجمال و التفصيل بأن نعلم اجمالا أنّ الصحة السلب موجودة و لكن لا ندري من أي قسم من الأقسام الثلاثة فهذا أيضا كما ترى اذ المفصل لا يحصل من المجمل. فالمتحصل انّ صحة السلب ليس علامة التجوز ان كان مطلقا و امّا إن كان مع القيد فهو مستلزم للدور.

و أما عدم صحة السلب. فهو أيضا يتوقف على معرفة المعنى الموضوع له من غيره حتى يصح اثبات الاسناد و عدم صحة السلب و هذا أيضا مرجعه الى ما سبق من الاشكال و لا يفيد هذه العلامة ما دمت مترددا في انّ الاثبات مستند الى الوضع أو الى العلاقة.

4- الاطراد

و قد جعلوه علامة الحقيقة و عدمه علامة المجاز.

[عدم الاطراد دليل البطلان لا المجازية]

و يرد عليه. أولا. إنّا قد ذكرنا سابقا ان عدم الاطراد هو دليل البطلان لا التجوز فانّ المجاز لو كان انّما هو فرع العلاقة و وجود العلاقة دليل على اطراد الاستعمال كالشباهة التامة في أظهر الخواص حيث انّها كلما وجدت كان الاطراد حاصلا.

و دعوى انّ الشباهة التامة هي علة تامة للاطراد دون العلائق المرسلة التي ليست إلّا مقتضيات فقد ظهر الجواب عن هذه الدعوى مما تقدم سابقا من انّه كما يكون الوضع علة تامة للصحة فكذلك لا بد و ان تكون العلائق أيضا كذلك فلا بد و ان تكون هي أيضا مطردة و مع ذلك لا يبقى مجال للمقتضي و الاقتران بالمانع و توضيح ذلك. انّ الاستعمال المجازي مرجعه الى وجود اتحاد بين المعنيين حتى يصح الاتيان بغير ما وضع له باعتبار الموضوع له. فلو ثبت الاتحاد المذكور فلا بد و ان يثبت‌

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست