responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 8

المسائل لا العلم بها و العلم بقواعد التصريف و النحو و الفقه و الأصول و غيرها ليس نفس هذه الفنون بل نفس القواعد و مما يدلك على هذا انّه لو صح ما ذكروه لكان معنى قولك فلان يعلم النحو أي يعلم العلم فكل ما أخذ العلم في تعريفه غير منطبق على المحدود و قد تنبّه لذلك شارح الشمسية حيث أفاد أن الفنون ليست إلّا مسائلها و هي حقيقة كل علم و العجب من السيد الشريف حيث ذكر في تعليقته عليه ان لأسامى الفنون اطلاقين أحدهما على المسائل كقولك علمت النحو أي مسائله و الثاني على العلم بها.

أقول. ان وضع الأسامي للفنون انما هو باعتبار مسائلها فلا بد و ان يكون التعريف ناظرا الى المسائل التي هي المبحوث عنها و لو لا غرض البحث لما كان لجعل أسامي الفنون مجال و هذا هو الوجه في جعل الكلمة و الكلام موضوعا للنحو فانّ النحو هو المسائل لا العلم بها و إلّا لزم ان يكون موضوعه العالمين به و لكن لما كان العلم سببا للبحث عن المسائل كان اطلاق العلم على المسائل تجوزا فانّه قد يكون عبارة عن مسائل ليس النظر العلمي اليها و لم يؤسس لأن يدرك لغاية و هذا بخلاف قواعد النحو حيث تأسست للاطلاع عليها حتى يحصل العلم بحال الفروع فهذا الذي ذكر مجاز من باب اطلاق العدل على زيد للمبالغة فانه لو قطع النظر عن العلم كانت المسائل كأنها ساقطة عن الفنية. و المقام كذلك أيضا. و الحاصل ان هذا خلط من متصدى التعاريف بين العلم و المعلوم نعم انه قد تنبه الشارح الرضي فانه لما قال ابن الحاجب (الصرف علم بأصول) قال الشارح في ذيله الحق أن التصريف هي الأصول لا العلم بها.

و أما المباحث فهي ثمان أو تسع:

الأوّل. قد ذكر للعلم معاني عديدة.

منها اليقين و العرفان و الادراك الجامع‌

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 8
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست