responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 72

فينبغي تحقيق معنى الاستعمال لتتضح حقيقة الحال. فنقول:

[تحقيق معنى الاستعمال‌]

ان مفروض الكلام من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس فيكون أطرافه بمنزلة أطرافه فإنّ التصرف الحسي على أفراد من الملك يتحقق بالقاء حبل على غارب المملوك و الأخذ بطرف الحبل و هذا بالنسبة الى المالك يسمى ملك اليمين و بالنسبة الى المملوك يسمى ملك الرقبة فانّ للمالك سلطنة على المملوك و إحاطة فقد شبّه التصرف و الملك المعنوي بالحسي و هذا مخصوص بمسألة الملك و ما يرتبط به من الفك و التحرير و العتق دون مثل الذهاب و الاياب و التعلم و التعليم و غير ذلك فلا يطرد فيها.

فإن قلت. فالرقبة بناء على ما ذكر لم تستعمل إلّا في معناه الحقيقي و انّما الملك الذي يسند الى الشخص قد أسند هنا الى الرقبة فما الوجه في اسناد الايمان اليها في قوله سبحانه و تعالى: رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ* لوضوح انه صفة لا ارتباط لها بالملكية؟

قلت. لما كان اسناد العتق الى الرقبة نازلا منزلة الشخص فلنزول الايمان أيضا منزلته مجال فهذا تجوز في الاسناد يعني اسناد الشي‌ء الى غير من هو له بعد تنزيله منزلته.

فإن قلت. لو كان المقام من قبيل تشبيه المعقول بالمحسوس لزم صحة استعمال ما يرادف الرقبة من جيد و عنق و نحوهما مكانها مع ان ذلك لا يصح.

قلت. إنّا لا نسلم وقوع الترادف في اللغة بل كل ما يعدّ من المترادفات انّما هي ألفاظ متقاربة المعنى يفترق كل منها عن غيرها في خصوصية [1] فاختصاص الرقبة بالملك انّما هو بملاحظة خصوصيات في الرقبة لا توجد في ما يقاربها من الألفاظ منها امتيازها عن غيرها بمصاحبتها معنى الاحاطة و السلطة و التفوق على صاحبها و هذا


[1] راجع للتعرف على ذلك مبحث الترادف في هذا الكتاب، ص 91.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست