responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 66

في مسمياتها حيث لم يعتبر بقائها في التسمية فزيد زيد في صغره و في كبره و أما لو كان الانفراد قيدا في الوضع فهو معنى بشرط الوحدة و قد أنكره.

و الحاصل ان عنوان المسمى ينطبق على كل واحد من المعاني لا مجموعها و هذا العنوان لازم حتى يكون محل الانطباق معلوما من قبله لا ان اللفظ قد استعمل في محل الانطباق بل هو وجود المسمى و هو لا ينفك عن الوحدة اذ معنونه دائما واحد بعنوان التعيين بدلا لا شمولا.

و من هنا يتبين انّ ما في الرواية الشريفة (انّ الاسم ما أنبأ عن المسمى) من جملة أسراره و نكاته هو استحالة هذا النحو من الاستعمال.

و مما نسب الى السكاكي في المقام من انّه لو أريد أحد المعنيين أو المعاني لا على التعيين كان الاستعمال حقيقة فإذا قلت جئني بعين. أي عين واحدة لا معينا. و أورد عليه التفتازاني بأن هذا ناش من وضع هذا اللفظ لكل واحد من المعاني فيتعلق بأحدها بتبع هذا الوضع فردّ على السكاكي بأنّ الوضع تعلق بكل منها على سبيل البدل و هذا ينافي الاستعمال في أكثر من معنى.

و لكن قد ظهر بما بينّاه أن السكاكي كان ملتفتا للأمر اذ عنوان المسمى لما كان على سبيل الحقيقة منطبقا على المحل فقد أريد المعنى المنطبق عليه فهو حقيقة فيه فهو منظور كذلك بعمومه البدلي.

تعارض الأحوال‌

اذا دار أمر اللفظ بين أمرين فلا حجية لأحدهما على الآخر و لا دليل على ترجيح بعض من دون الرجوع الى الموارد بل الحال كذلك غالبا حتى بعد الرجوع اليها. مثال ذلك. اذا دار الأمر بين الاشتراك اللفظي و المعنوي فالترجيح للثاني في‌

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست