responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 64

بالاسم و يكون من علاماته و لا يجري في الفعل و الحرف و لا في الاسم المهمل.

و العجب من ابن هشام حيث لم يفهم مراد ابن مالك و لذا طعن على أبي حيان و نسبه الى التقليد لوهم ابن مالك مع انّ كلام ابن مالك و أبي حيان منبعث عن تحقيق في المقام و لكنه لم يصل الى مرادهما فقال (أي ابن هشام): ان ضرب في (ضرب ماض) ليس فعلا لعدم وجود فاعل له. مع انّك عرفت ما فيه بأنّ فعلية الفعل ليست بتوسط الاستعمال بل يكفي بالوضع فضرب فعل استعمل فيه أو لم يستعمل. إذ انّ اللفظ له لحاظان فتارة يلقى في مقام التعداد من غير استعمال فتقول. فرس. زيد.

كتاب. أسد. فالألفاظ هنا لم تقع واسطة لمعنى و تارة يلقى بعد الوضع في مقام الاستعمال فاللفظ أما اسم أو فعل أو حرف استعمل أم لا؟ و عدم وجود الفاعل و المدخول و المتعلق فرع عدم الاستعمال فقط. فإن قلت. انّ اللفظ الصادر شخص من نوع و قولك (اسم) صفة للنوع. قلت. نعم و لكن المحمول هنا مع قطع النظر عن الشخص فقولك زيد اسم أي اللفظ المتهيئ بهذه الهيئة اسم. فلاحظ.

استعمال اللفظ في أكثر من معنى‌

إنّ الحق في هذه المسألة يتبين من مطاوي كلماتنا السالفة. و هو انّه لا يجوز ذلك بل لا مجال له فانّ عنوان المسمى الذي يقع مرآتا لذات المسمى يكون عمومه بدليا بالبداهة لا شموليا مع انّ لازم ارادة معنيين من اللفظ الواحد يستلزم كون عمومه شموليا و هو لا يجامع العموم البدلي المفروض و ذلك لأنّ محل البحث في هذه المسألة على حسب تصريحهم بذلك هو أن يكون كل من المعنيين أو المعاني مستقلا في الحكم و مناطا للنفي و الاثبات كذلك بأن يكون كل منهما كذلك في عرض الآخر و

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست