responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 60

وجود الوضع للمركبات و عدمه‌

إنّ الوضع ثابت في طرفي التركيب و لكن سابقا عليهما و عليه فلا معنى للحوق وضع آخر للمركبات و لذا قد أرجع بعضهم النزاع في أنّ الهيئة التركيبة هل لها وضع أو لا و إلّا فبعد ثبوت الوضع الافرادي في الطرفين لا يبقى مجال لتوهم وضع آخر. و كيف ما كان فقد قيل بوضع في الهيئة التركيبة و قال بعضهم بالدلالة العقلية فيها و آخرون ذهبوا الى المناسبة الذاتية و قد قلنا مرارا انّ كلما يطلق الحكم الشرعي فليس معناه أن العقل يحكم بشي‌ء اذ ليس له حكومة و ولاية و انّما الوجه في ذلك هو أن الحكم الثابت الذاتي للشي‌ء يدركه العقل و المراد بالدلالة العقلية أنّ العقل مستقل في الادراك فيرجع النزاع في أن الهيئة التركيبية هل دلالتها بالوضع أو بالمناسبة الذاتية.

و قد عبر جماعة من المحققين في علم العربية عن المناسبة الذاتية بالدلالة العقلية.

فالنزاع ثنائي لا ثلاثي و استدلوا عليه بأنّ العالم بوضع المفردات لو الغيت عنده الهيئة التركيبية فمع ذلك يفهم الاسناد لا محاله. فيفهم الخبر في زيد عالم و الوصف من زيد العالم و الاضافة من غلام زيد. و هذا ضروري. و الظاهر أنّ الأمر كذلك اذ دلالة الهيئات التركيبية على مفاهيمها ذاتية لا وضعية.

[ثمرة النزاع‌]

و أما. ثمرة النزاع. فهي أن المركبات هل تتصف بالحقيقة و المجاز بحيث يستعمل مركب حقيقة أو مجازا؟ أو أنه لا يصح ذلك. الحق هو الثاني. اذ المجاز و إن كان هو الاستعمال في غير ما وضع له إلّا أنه لا بد من قابلية اللفظ للوضع حتى يتم ذلك و التركيب انّما مورده الاستعمال لا الوضع و مع ذلك فقد توهم بعض امكان تطرقهما فيها و مثلوا للمركب المجازي بقولهم أراك تقدم رجلا و تؤخر أخرى حيث استعمل تقدم الرجل و تأخرها مجازا في الترديد و الحيرة مع انّ هذا المعنى لا يفهم من‌

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست