responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 59

في بعضها مجاز في الاسناد. أما مسئلة الاستعارة فاتضح مما ذكرناه ان الاسم دائما ينبئ عن عنوان المسمى ابتداء فانّ علقة التسمية واسطة و كل ما كان المبدا واسطة لثبوت الحكم فالموضوع الابتدائي هو العنوان المأخوذ من الوصف فالفقر علة لاستحقاق الزكاة و موضوع الفقير هو عنوان الزكاة فمحل الانطباق تابع لعنوان الموضوع لا أنّه موضوع ثانوي فإذا تبدّل بالغنى زال الحكم. ففي مسئلة إنباء الاسم عن المسمى لو لم تكن علقة التسمية لا يكون إنباء فدائما يكون الإنباء ابتداء عن عنوان المسمى و أما ذات المسمى فاعتبارها من جهة الانطباق عليها و لكن محل الانطباق قسمان تحقيقي و تنزيلي و الأول هو ذات المسمى التي يكون التسمية بينها و بين اللفظ حقيقة فمحل الانطباق تحقيقي و أما لو شبّه أحد زيدا بالأسد باعتبار أظهر الخواص و قال زيد أسد فمحل الانطباق تنزيلي حيث نزل زيدا منزلة الأسد فالمجاز في الاسناد أي في الانطباق لعدم تجاوز العنوان عن محل الى محل آخر حتى يكون من المجاز في الكلمة بل كما عرفت إنّ المحل الأصلي هو عنوان المسمى و أما المعنون بعنوان المسمى قد يكون تحقيقا أو تنزيلا أما الأول فليس فيه تجوز و أما الثاني فلو كان فيه كان في الاسناد كما في زيد عدل فالملكة الحاصلة هو العدل تحقيقا و زيد هو تنزيلا.

و الحاصل انّه لا نرى نحن للمجاز في الكلمة اعتبارا من أساسه.

[4- لا مجال للنزاع في ان وضع الألفاظ هل هو للموجود في الذهن أو لما في الخارج أو غير ذلك‌]

و منها. عدم مجال و محل للنزاع في أنّ وضع الألفاظ هل هو للموجود في الذهن أو لما في الخارج أو للمفاهيم مع قطع النظر عن الوجود الذهني و الخارجي.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست