responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 48

عليه انّ المعنى المستقل الذي يدل عليه الاسم يلزم ان يكون موجودا من قبل و لازم ذلك دلالة لفظ الابتداء على الابتداء الملحوظ أصالة بحيث يكون جزء المستعمل فيه و من البديهي انّه لا يكون جزءا كذلك. بل لا بد و ان يكون كل من الاستقلالية و الآلية في مرحلة الاستعمال فلذا ذكر صاحب الكفاية ان المعنى الاسمي و الحرفي في (من) و في (الابتداء) واحد و الفرق ليس من قبل الموضوع له بل في جهة الاستعمال ثم أورد هو على ذلك بأن لازمه صحة استعمال كل منهما مكان الآخر. و أجاب عنه.

بأنّ الوجه في عدم الصحة هو اشتراط الواضع باستعمال لفظ الابتداء في اللحاظ الاستقلالي و لفظ (من) في الآلي منه‌ [1].

[الرد على صاحب الكفاية في قوله بوحدة المعنى في (من) و (الى)]

و يرد عليه. هل هذا الشرط من قبيل الشروط في ضمن العقد حتى يلزم الوفاء به و هل للواضع حق لأصل هذا الاشتراط. و ما المانع من مخالفة الواضع؟

فهذا غفلة عن حقيقة الحال و عن ما أفاده مولانا (عليه السلام) في تعريف الفعل. و قد اضطربوا في مسئلة المعنى الحرفي و السبب فيه هو ما قالوا انّ الحروف ما أوجد معنى في غيره فلفظ من لا يوجد الربط ابتداء بل اذا كان داخلا على البصرة مثلا في قولك سرت من البصرة مع انّه لو كان المبدئية للسير واقعا و صحيحا كان ذلك ثابتا في قولك سرت سواء قلت من البصرة أو لم تقل و ان لم يصح فقولك من البصرة لا يوجب انقلاب الواقع عما هو عليه.

و حيث انجر الكلام الى هذا المقام فلنشرع بالبحث في تحقيق المعنى الحرفي و بيان ما هو الحق عندنا.

الحرف. انّهم قد ذكروا في تعريف الحرف انّه ما دلّ على معنى في غيره. و لكن لما التفتوا الى ان هذه الدلالة لو كانت على معنى كائن في الغير واقعا لزم كون جميع‌


[1] كفاية الأصول: ص 11 و 12.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست