responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 31

هو الصحيح و المعتل و في النحو هو المعرب و المبني و هكذا فهذه هي الموضوعات المتمايزة و كل واحد منها عنوان مستقل و لو كان المعروض أمرا واحدا. و بعبارة أخرى انّ الكلمة و إن كانت معروضة لهذه العوارض و لكن لا يلزم ان يكون المعروض أيضا متمايزا بل التمايز انّما هو في العنوان الكلي فعنوان المعرب و المبنى موضوع للنحو و عنوان الفصيح و البليغ موضوع للمعاني و إن كانت هذه الموضوعات تعرض معروضا واحدا. و بهذا المعنى يتم ما ذكره القوم لا ان يكون المعروض متعددا و توضيح ذلك ان قولك زيد يجوز تقليده لأنّه فقيه و يستحق الخمس لأنّه هاشمي. فليس معناه ان زيدا هو الموضوع بل الموضوع هو الفقيه الهاشمي و انّما انطبق العنوانان عليه فهو موضوع تبعى ثانوي و الحاصل انّه لا مانع من رجوع الموضوعات المتعددة الى معروض واحد.

[تحقيق في موضوع علم الأصول‌]

هذا محصل كلام القوم. فلا بد حينئذ من النظر في ان مسائل الأصول هل ترجع الى موضوع ينطبق على المورد أو لا؟ فقد ذهب بعضهم الى ان موضوعه الأدلة الأربعة بوصف انّها أدلة [1] و بعضهم الى انّه هي بذواتها [2].

أما المذهب الأول.

فيرد عليه. ان لازم ذلك خروج بعض الأدلة العقلية و الأصول العملية كالاحتياط و التخيير و البراءة و الاستصحاب لوضوح ان البحث منها انّما هو عن تحقق الموضوع لا العوارض فقولنا البراءة أصل أي دليل و هكذا يلزم منه خروج عدة من مباحث الألفاظ كالأمر و النهي و العام و الخاص فانّها متقدمة على الدليل اذ البحث عن حقيقة صيغة أفعل سابق على الدليل و ليس من عوارضه اذ الدليلية أمر يعرض الحكم الشرعي بعد صدوره في مقام البيان فيستفاد


[1] و هذا هو المشهور بين الأصوليين على ما ادعي.

[2] و هو المختار لصاحب الفصول، ص 4.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست