responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 27

و لكن حيث تخيلوا أن الحكم التكليفي من مقولة المنشا أو الانشاء و قالوا في الانشاء بالموضوعية فقد وقعوا في الاشكال و الحيرة بالنسبة الى بعض الفروع الفقهية و من ذلك، اذا توسط الأرض المغصوبة فهنا خطابان أحدهما بلا تغصب و الثاني بالخروج فذهب بعضهم الى أنه لا مجال للخطاب الأول مع أن استحقاق العقاب ثابت بقى فيها أم خرج و لذا قام بعضهم بدفع الاشكال و ذكر أن العقاب انّما هو بسبب النهي الحاصل قبل الدخول مع أنه يرد عليه أن النهي المفروض قد انقطع حين الدخول فإذا دخل لزم أن لا يبقى عقاب و الحاصل انّه مع عدم تصور الخطاب و الانشاء كيف تتحقق حرمة الغصب و ثبوت العقاب فلذا اضطر بعض منهم الى القول بنفي العقاب. و الحق في الجواب أن الحكم موجود في كل من مرحلتي التعلق و التنجز من دون لزوم التعبير عنه بخطاب حيث عرفت أن الحكم يتحقق حتى بالطلب النفسي و لا يتفرع على البعث و الزجر الخارجي. و هكذا بالنسبة الى فرع آخر أعني الصوم في حق المريض و المسافر مثلا. و المتحصل ان هذه الموارد يسهل حلّها بما ذكرناه في حال الحكم التكليفي.

المبحث الثامن: [حرف التعريف في (الأحكام) هل هو للاستغراق أو للجنس؟]

ذكروا أن حرف التعريف في الأحكام إن كان للاستغراق لزوم خروج جلّ الفقهاء لو لا كلهم عن التعريف فلا يكون منعكسا و إن كان للجنس دخل المتجزى فيه فلا يكون مانعا.

و الجواب. أنّ الأحكام عبارة عن القواعد الكلية و اللازم معرفة الفقيه بها و هذا لا ينافي التوقف و التأمل في الجزئيات و المسائل فإذا كان عارفا بها فلا مانع من أن يتوقف احيانا في تطبيق الكبريات على بعض الفروع الجزئية و هذا لا يستلزم عدم كونه فقيها بل و لا ينافي اطلاق اسم الفقيه عليه و كذا في اختلافهم في مرحلة التطبيق بعد اعمال أصل القاعدة فانّ الحكم الشرعي مع ذلك محفوظ. فالاشكال مرتفع من أصله.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست