responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 25

و قولهم انّ سقوط الأمر بالمهم انّما هو بسبب الأمر بالأهم فإذا عصى الأهم كان المهم باقيا. يرد عليه أن العصيان لم يوجب سقوط الأمر بالمهم فالأمر به باق حتى في مورد العصيان فتنجز الأهم هو المانع من الأمر بالمهم فالمزاحمة انّما هي في مرحلة التنجز و أما في مرحلة التعلق فلا مزاحمة فهو أي المهم باق في تلك المرحلة فالحكم بصحته حتى عصيان الأهم مستند الى بقاء المهم في مرحلة التعلق و لا احتياج الى التنجز إلّا أن يكون في البين خلل من ناحية أخرى و إلّا فمن ناحية تقديم الأهم على المهم ليس إلّا العذر عن المهم لا لنقص فيه.

[اشكال و جواب‌]

و لكن هنا اشكال قد تعرض له بعضهم و هو انّ بقاء التكليف في مرحلة التعلق مع العذر عن اتيانه أمر غير متصوّر فانّه لو كان ثابتا في هذه المرحلة فقد توجه الحكم اليه كذلك مع أنه لا يجوز الاتيان به عند اشتغال الذمة بتنجز الأهم و كيف يجوز انشاء الحكم و الأمر به تعلقا مع عدم القدرة عليه شرعا فمع المنع و النهي كيف يبقى تعلق؟

و الجواب. انّ هذا يصح فيما لو كان الحكم الشرعي التكليفي من مقولة الانشاء و المنشئات و حينئذ فلا مجال للانشاء و الخطاب و التعلق و لكن لا نقول بذلك و الطريق الى التوصل بأنّ الحكم هل هو من مقولة المنشئات أم لا؟ يحصل من قبل آثار الحكم التكليفي فانّ ما كان من هذه المقولة لا أثر له إلّا اذا كان هنا انشاء كالبيع و النكاح و الطلاق و العتق و أما ما كان أثره استحقاق الثواب و العقاب فلا يستند الى الانشاء بل الى الارادة النفسانية الموجودة في نفس الآمر الحاكم و من البديهي انّه لو علم العبد بأنّ ارادة المولى في نفسه حتمية و لكنه لم ينشئ لمصلحة أو لالتفاته الى علم العبد بذلك ثم ترك العبد و لم يأت بمراد مولاه لما قبل ذلك عنه و لم يسمع منه عذر بل انه قد يكون في بعض الأوقات انّ الارادة الشأنية النفسية كافية و لو لم تكن فعلية كما اذا كمن العدو للمولى و التفت العبد و لم يدافع عن مولاه بل ادعى ان المولى لم يأمره‌

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست