responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 22

هي الواقعي و لكن ذلك خلاف ظاهر عبارة العلامة نعم يمكن حمل كلامه على الحكم الواقعي و لكن ببيان لا يترتب عليه ايراد و ذلك ببيان مراتب الحكم التي أوضحناها تفصيلا و بنينا عليها في كثير من المباحث و هي انّ الحكم التكليفي له ثلث مراحل التحقق و التعلق و التنجز.

[بيان مراحل الحكم التكليفي (التحقق و التعلق و التنجز)]

و بناء على ذلك فمن الممكن ان يكون الحكم الواقعي معلوما في مرحلة مجهولا في أخرى كما اذا ثبت حكم ثم شك في نسخه فالأصل عدم النسخ أو ثبت التكليف و تردد أمره بين طرفين فيعلم اجمالا بثبوته فيجب الاحتياط ان أمكن الجمع و إلّا فالتخيير و كذا في مورد الاستصحاب و حتى نقول: ان قوله ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم يقصد به ان الحكم في مرحلة التنجز ثابت معلوم و ليس ذلك حكما آخر بل التنجز انّما هو وظيفة المكلف بالنسبة الى الحكم الواقعي فهو في مرحلة التنجز معلوم و في مرحلة التحقق مجهول أو بالعكس فالتنجز قسمان واقعي و ظاهري و مورد الأول هو العلم بثبوت الحكم إلّا أنه لو شك في زواله فالوظيفة هو الاستصحاب و العمل بالتنجز فالعذر و التنجز انّما هما صفتان بالنسبة الى الحكم الواقعي و الحاصل ان ظنية الطريق انّما هي في مرحلة التحقق أو التعلق و أما في مرحلة التنجز و العذر فالعلم حاصل ثابت.

ثالثها. [ (تقسيم الحكم الى الواقعي و الظاهري و المناقشة فيه)]

ان الأحكام قسمان واقعية و ظاهرية فلو لم يحصل العلم القطعي بالحكم الواقعي و لكن لا شك انّه يتعلق بالحكم الظاهري.

و فيه انه لا مجال للتفكيك بين الحكم بالواقعية و الظاهرية. بيان ذلك. انّه لا ريب في وجود أحكام واقعية ثانوية كالجلوس في الصلاة بدلا عن القيام و التيمم بدلا عن الغسل و الوضوء. و أما مجرد الأصول العقلية و كذا الامارات فهل هي أحكام واقعية ثانوية فتكون بدلا عن الواقعية الأولية أو أنّها أحكام ظاهرية؟ أقول: ان من الواضح المعلوم ان قوام البدلية و ملاكها ليس هو الشك و غيره من الظن أو الجهل بل‌

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست