responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 211

في العقل و الجلاء في القوى العاقلة ... [1].

أقول: يلزم أولا تحقيق الصوم و انّه هل ينطبق معناه الاصطلاحي الشرعي على مفهومه اللغوي أم لا؟ و هل له حقيقة شرعية أو انّه مجاز بالنسبة إلى الموضوع اللغوي و انّ الشارع قد استعمله في المعنى الشرعي مجازا أو غير ذلك فاللازم أولا تنقيح هذا المبحث.

[كلام صاحب المعالم و البحث فيه‌]

قال صاحب المعالم: لا شبهة في انّ الشارع قد استعمل ألفاظا في غير معانيها اللغوية كالصوم و الصلاة و الزكاة و الحج فاستعملها في غير معنى مطلق الإمساك و الدعاء و النماء و القصد و إنما الكلام في انّ هذه المفاهيم المخالفة للمعنى اللغوي منها هل وضعها الشارع أو انّه استعملها مجازا باعتبار العلاقة بين المعنيين و بناء على القول بعدم الوضع الابتدائي فهل وصلت إلى حد الحقيقة في زمان الشارع بسبب غلبة الاستعمال أم لا بل بقيت على حالة المجاز فيلزم حملها على معانيها اللغوية [2].

أقول: التصرف يتصور على ضربين.

أحدهما: سلب لفظ عن مفهومه الاولى و استعماله في مفهوم آخر. و للبحث عن الحقيقة و المجاز في هذا الفرض مجال. فيقال ان استعمال اللفظ في هذا المفهوم الثاني مجاز أم لا و على الأول فهل وصل إلى حد الحقيقة أم لم يصل؟

و ثانيهما: ان لا يكون تصرف و تغيير في المفهوم اللغوي و انما يجعل مصاديق له غير معروفة و لا متعارفة بمعنى انّه لم يكن يعرفها أهل اللغة قبل ذلك. و هذا كما


[1] الحدائق الناضرة: ج 13 ص 9 و 10.

[2] معالم الأصول: مبحث الحقيقة الشرعية (ص 26) من الطبعة القديمة الحجرية و قد نقلها الأستاذ المحقق (قدّس سرّه) بالمعنى و نحن قررناها كما نقلها. فراجع‌

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست