أقول: يلزم أولا تحقيق الصوم و انّه هل ينطبق معناه الاصطلاحي الشرعي على مفهومه اللغوي أم لا؟ و هل له حقيقة شرعية أو انّه مجاز بالنسبة إلى الموضوع اللغوي و انّ الشارع قد استعمله في المعنى الشرعي مجازا أو غير ذلك فاللازم أولا تنقيح هذا المبحث.
[كلام صاحب المعالم و البحث فيه]
قال صاحب المعالم: لا شبهة في انّ الشارع قد استعمل ألفاظا في غير معانيها اللغوية كالصوم و الصلاة و الزكاة و الحج فاستعملها في غير معنى مطلق الإمساك و الدعاء و النماء و القصد و إنما الكلام في انّ هذه المفاهيم المخالفة للمعنى اللغوي منها هل وضعها الشارع أو انّه استعملها مجازا باعتبار العلاقة بين المعنيين و بناء على القول بعدم الوضع الابتدائي فهل وصلت إلى حد الحقيقة في زمان الشارع بسبب غلبة الاستعمال أم لا بل بقيت على حالة المجاز فيلزم حملها على معانيها اللغوية [2].
أقول: التصرف يتصور على ضربين.
أحدهما: سلب لفظ عن مفهومه الاولى و استعماله في مفهوم آخر. و للبحث عن الحقيقة و المجاز في هذا الفرض مجال. فيقال ان استعمال اللفظ في هذا المفهوم الثاني مجاز أم لا و على الأول فهل وصل إلى حد الحقيقة أم لم يصل؟
و ثانيهما: ان لا يكون تصرف و تغيير في المفهوم اللغوي و انما يجعل مصاديق له غير معروفة و لا متعارفة بمعنى انّه لم يكن يعرفها أهل اللغة قبل ذلك. و هذا كما