responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 21

يرجع الأمر الى ما نزل منزلة الفقه و هو العمل بالظنون فيطلق الفقيه على العامل بها تنزيلا. و بعبارة أخرى إنّ التعريف لأصل الفقه و هو محفوظ باق على حاله و إن كنا نحن غير واصلين اليه في زمان الانسداد على حسب ما يذهب اليه قائله و عدم التوصل اليه حقيقة لا يوجب زوال معناه و ذهابه حتى يورد على تعريفه بما ذكرناه مع الجواب عنه.

و قد أجيب عن أصل الاشكال بوجوه.

أحدها. [و الايراد عليه‌]

ان العلم أعم من الاعتقاد الجازم المانع من النقيض و الراجح غير المانع منه و المراد منه في التعريف هو الثاني فيكون مجازيا من باب استعمال الخاص في العام.

و فيه. ان العلائق المرسلة على ما ذكرنا في محله لا يكون شي‌ء منها مصححا للتجوز و قد ابتدع أهل المعاني هذه العلائق و ليس إلّا اشتباها منهم مع انهم أنفسهم قد اعترفوا بعدم اطرادها في جميع الموارد و قد تنبهوا الى أنها لو كانت منشأ لصحة الاستعمال للزم ان تكون مطردة فلذا ذكر بعضهم انه ليست هذه العلائق مما يلزم ان تكون دائرتها وسيعة شاملة مطردة بل اللازم هو صنف منها و ان لم نعلمه بعينه و أنت ترى ان هذا العلة أشنع فانّه إحالة الى المجهول و الصحيح ما أوضحناه ان في بعض موارد العلائق المرسلة لا يكون في البين إلّا الحقيقة و بعضها من باب الاستعارة المقيدة و بعضها من التجوز في الاسناد و سيأتي توضيح ذلك في مبحث الحقيقة و المجاز إن شاء اللّه تعالى.

ثانيها. [و هو للعلامة (قدّس سرّه) و توجيهه‌]

ما عن العلامة (قدّس سرّه) من أن ظنية الطريق لا تنافي قطعية الحكم‌ [1]. و قد حمل بعضهم كلامه (قدّس سرّه) على الحكم الظاهري فالظنية هي الحكم الظاهري و القطعية


[1] معالم الأصول: ص 24.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست