responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 189

[اثبات الحكم الشرعي بالاخبار يتوقف على ثلاث مقدمات‌]

ثم قال: ان اثبات الحكم الشرعي بالاخبار يتوقف على ثلاث مقدمات.

صدور الكلام عن المعصوم (عليه السلام). و كون الصدور لأجل بيان حكم اللّه لا على وجه آخر من تقيّة و غيرها. و ثبوت دلالته على الحكم المدعى. انتهى بمعناه‌ [1].

ثم قال بعد كلام له: أما المقدمة الأولى فهي التي عقد لها مسئلة حجية أخبار الآحاد فمرجع هذه المسألة الى ان السنّة أعنى قول الحجة أو فعله أو تقريره هل تثبت بخبر الواحد أم لا يثبت إلّا بما يفيد القطع من التواتر و القرينة. انتهى بألفاظه‌ [2].

[عدم تمامية ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)‌]

و لكن هذا الكلام ليس بتمام. لا لما أورد عليها بعضهم من ان ثبوت السنة بخبر الواحد إنّما هو مفاد كان التامة الذي هو إفادة الوجود لا مفاد كان الناقصة الذي هو إفادة الحال. مع ان الموضوع ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية و هذا ليس بحثا عن العوارض بل بحث عن وجود شي‌ء ... [3].

فإنّ هذا الايراد في غير محله و هو غير وارد على الشيخ (قدّس سرّه) فإنّ المراد بثبوت السنة لو كان هو الوجود الخارجي لكان الايراد على الشيخ في محله فإنّ هذا مفاد كان التامة لا الناقصة. و لكن الصواب انّ المراد بالثبوت هو العلم يعني هل تعلم السنة بخبر الواحد و تنكشف به أم لا؟ و العلم من الحالات فهو مفاد كان الناقصة فلو كانت السنة ثابتة فالخبر حاك لها و لو لم تكن كذلك فالحكاية غير تامة و هذا الثبوت غير الثبوت الذي هو في مقابل العلم.

فالوجه. في عدم تمامية ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) هو انّ محل البحث في المقام إنّما هو حجية الخبر بأنه هل للخبر هذه الحجية و الحكاية أم لا؟ لا ما ذكره (قدّس سرّه) من انّه هل تثبت السنة بالخبر أم لا؟ و الفرق واضح- فإنّه تارة يقال: هل هذا الدواء نافع‌


[1] فرائد الأصول: ج 1/ 237.

[2] نفس المصدر ج 1/ 238.

[3] كفاية الأصول ص 8.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست