responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 185

الشهرة

فقد توهم اعتبارها في الفتوى بالخصوص سواء حصلت من فتوى جلّ الفقهاء المعروفين و لم يعلم مخالف أو علم.

[منشأ توهم حجية الشهرة الفتوائية]

و منشأ توهم الاعتبار أمران أحدهما مفهوم الموافقة و الثاني دلالة المقبولة و المرفوعة و قد أسقط الشيخ (قدّس سرّه) كلا من الدليلين عن الاعتبار و التحقيق ان ما أفاده في المقام حق متين أما الأول فالبديهي ان مسئلة النظر و الاستنباط غير مسئلة الاخبار عن الحس كما عرفت فيما قبل و اعتبار خبر العادل بناء على اعتباره و استفادته من آية النبإ يخص الخبر الحسي دون غيره و العدالة إنّما تمنع عن الكذب لا عن الخطاء و السهو كما هو واضح.

لا يقال ان خبر العادل يدل على أنّ خبر عدلين حجة بطريق أولى و هكذا في العادل و الاعدل.

لأنّا نقول نعم و لكنهما اذا كانا من سنخ واحد و أما الاخبار عن الحس غير مسانخ لمسألة النظر و الحدس فلا يجرى مفهوم الموافقة. و أما الثاني. فمورد البحث هو السؤال عن الخبرين المتعارضين كما لا يخفى.

[عدم الاعتبار بالشهرة]

فلا اعتبار بالشهرة فهي باقية تحت العموم المتقدم و لا مخرج لها عنه بل ان الظنون التي ادعى الشيخ اعتبارها و خروجها عن الأصل مثل أصالة الحقيقة و الاطلاق و العموم و نحوها قد عرفت منا ان مرجعها و ركونها انّما هو الى المقتضي و عدم الاعتداد باحتمال المانع و هكذا الأدلة الأربعة فإنّ مرجعها الى العلم الاقتضائي أو الفعلي بالبيانات السابقة فإنّ اللفظ الملقى يقتضى الحمل على المعنى الحقيقي و إنّما الشك في القرينة الصارفة و ان هذا الشك هل يقوى على المنع عن المقتضى أم لا؟

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست