responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 182

الاجماع‌

و من جملة الظنون الخارجة عن الأصل في الجملة الاجماع المنقول بخبر الواحد عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص نظرا الى انّه من أفراده فيشمله أدلته و إلّا فالقائل بحجية الخبر من جهة الانسداد يرى كل ظن حجة من دون نظر الى كون الاجماع من أفراد الخبر.

[عدم الملازمة بين حجية الخبر و حجية الاجماع المنقول به في نظر الشيخ الأعظم‌]

و قد استقوى الشيخ عدم الملازمة بين حجية الخبر و حجية الاجماع المنقول به و أوضح ما استقواه بأمرين:

أحدهما- انّ المراد بحجية خبر الواحد هل تصويب المخبر (بالكسر) و لو كان اخباره عن نظر أو المراد نفي احتمال تعمد كذبه؟ فإن كان الأول فله النفع في المقام و إن كان الثاني فيختص اعتبار الخبر بما كان عن حس اذ في مورد عدم كون الخبر عن حس ينتفي تعمد الكذب لكن لا ينفع في تصويب خبر المخبر لكونه من باب النظر و الاستنباط فمع عدم تعمد كذبه يكون الخطاء محتملا و مقتضى آية النبإ هو اختصاصه بما كان عن حس و إلّا فلو كان كل خبر عادل منشأ لتصويب المخبر لكان جميع الفتاوى حجة سيّما فتاوى العلامة و المحقق و غيرهما ممن كان في أعلى درجة العدالة و من البديهي ان الاخبار لا عن حس لا اعتبار به فلا فرق بين ان يكون المخبر عادلا أم لا و لو كان هناك اعتبار فإنّما هو في إقامة الدليل.

و ثانيهما- انّه لا حجية للاجماع في حد نفسه عند الخاصة بل الأصل له العامة كما انّه الأصل لهم حيث قالوا هو اتفاق جميع الأمة و لو في عصر واحد ثم انّه لما لم يتيسر لهم ذلك حدّوه في اتفاق أهل المدينة ليتوصلوا به الى ما لهم من الأغراض فلما لم يحصل لهم الاتفاق المذكور ضيقوه باتفاق أهل الحل و العقد. و أما الامامية فقد

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست