responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 179

و لا منافاة بين هذا و بين أن يأمر بالاعادة مع بقاء الوقت و عدم القضاء خارج الوقت اذ مع بقاء الوقت هو قادر على الاعادة و قبول ما تصدق اللّه به عليه.

و المتحصل ان هذا أحسن الوجوه في دفع الاشكالات و الأجوبة على السؤالات.

هذا ما يرجع الى مسئلة القصر و التمام و الحمد للّه في البدء و الختام و في كل مقام و مع كل كلام.

[الثاني من وجهي المنع عند الاخباريين عن العمل بظواهر الكتاب‌]

الثاني (من وجهى المنع) عند الاخباريين حول المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون ما يرد التفسير و كشف المراد عن الحجج المعصومين. الذي جعله الشيخ (قدّس سرّه) مع ما قبله أقوى ما يتمسك لهم هو: إنّا نعلم بطروّ التقييد و التخصص و التجوز في أكثر ظواهر الكتاب و ذلك مما يسقطها عن الظهور [1].

و فيه. ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) من النقض بظواهر السنة التي حالها حال ظواهر الكتاب هذا أولا. و ثانيا ان وجود هذه الأمور لا يوجب سقوط الظواهر بل يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظواهر.

نتيجة المبحث [ظواهر الكتاب ثابتة لكن ليست بحجة من دون مراجعة المعصوم‌]

إنّ هذا الوجه الثاني ليس بوجيه و لا يعبأ به و العمدة هو الوجه الأوّل و قد عرفت ما يرد على ما نوقش فيه. مع ان الأخبار التي ادعى الشيخ (قدّس سرّه) معارضتها للروايات السابقة لم تنهض على ما ادعاه فليس فيها قوة المعارضة مع الاخبار التي استدل الاخباري على مسلكه.

فالحق الحقيق بالتصديق هو موافقة أصحابنا الاخباريين في هذا المقام من ان ظواهر الكتاب موجودة ثابتة لكنها ليست بحجة من دون مراجعة المعصوم و المسائلة عنه (عليه السلام). اللهم إلّا أن يتجاوز عن الظاهر و يصل الى النص.


[1] فرائد الأصول ج 1 ص 149.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست