قرّر الامام عموما أو اطلاقا أو حقيقة أو عكس هذه بسبب وجود قرينة صارفة فلا مناص عن اتباعه بعد مراجعة المعصوم سواء كان تقريرا للظاهر أو الصرف عنه و المقام هنا من القسم الأول حيث انه (عليه السلام) قرّر التمسك بظاهر الآية و لكن قال (عليه السلام) انّه نسخ بآية أخرى لا انّه أرجع الى الظاهر و أوكله اليه.
و أمّا مسئلة المسح على المرارة.
و هي قوله (عليه السلام) في رواية عبد الأعلى في حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على اصبعه مرارة: ان هذا و شبهه يعرف من كتاب اللّه:
ما جعل عليكم في الدين من حرج ثم قال (عليه السلام): امسح عليه [1].
قال الشيخ (قدّس سرّه) فأحال معرفة حكم المسح على اصبعه المغطّى بالمرارة الى الكتاب موميا الى ان هذا لا يحتاج الى السؤال لوجوده في ظاهر القرآن [2].
و لا يخفى انه (قدّس سرّه) قد تفطن بدوا الى عدم دلالة هذه الرواية على المسح على ظاهر المرارة بل إنّما تدل على نفي الحرج و هو سقوط المسح على البشرة و لا يدل حديث لا حرج على لزوم المسح على ظاهر المرارة و ذلك لدوران الأمر بين سقوط المسح رأسا و بين بقائه مع سقوط قيد المباشرة للماسح على الممسوح ثم أجاب (قدّس سرّه) ان سقوط المباشرة أخف من سقوط أصل المسح فيسقط القيد دون أصل المسح.
أقول: إن كان المقصود انّ سقوط قيد المباشرة و بقاء أصل المسح يستفاد من كتاب اللّه تعالى فلا يخفى ان الآية تدل على حفظ أصل المسح و أما محل بقائه بعد سقوط المباشرة و انّه أين يقع المسح بعد تعذرها فهذا لا يستفاد من الآية بل يحتاج الى دليل آخر و الرواية لا نظر لها الى استفادة هذا من الكتاب العزيز فالمسح على المرارة غير مستفادة من الآية بل من حكم جديد و هو قوله (عليه السلام) (امسح على المرارة)