responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 138

كما مر مرارا أن الطريقية ليست ذاتية للظن بل الشك إنّما هو في أن الطريقية هل جعلت للظن و عرضته أم لا و الأصل العدم.

[الأمر يدور بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعية المعلومة اجمالا و بين وجوب خصوص الاعتقاد القطعي‌]

و منها- ان الأمر في المقام يدور بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالأحكام الشرعية المعلومة اجمالا و بين وجوب خصوص الاعتقاد القطعي فيرجع الى الشك في المكلف به و يتردد بين التعيين و التخيير فالحكم هو تعيين خصوص الاعتقاد القطعي تحصيلا لليقين بالبراءة خلافا لمن لم يوجب ذلك في مثل المقام.

و يردّ هذا- أولا أن مرحلة الامتثال يرجع حكمها الى العقل لا الشرع بمعنى ان الأحكام المولوية التي هي الأحكام الأولية من الوجوب الفعلي و الحرمة الفعلية كلها راجعة الى المولى فإذا ثبتت من ناحيته فالحاكم بتحصيل البراءة و الخروج عن عهدتها هو العقل و لو كان للشارع أمر فهو ارشاد الى حكم العقل ضرورة انه لو كان الامتثال أيضا راجعا الى المولى لزم التسلسل في الأمر و في الاطاعة فالحكم عقلي و لا مجال للترديد و التأمل فيه بل ليس إلّا قطعيا فإما أن يحكم بتحصيل الاعتقاد القطعي رأسا و إما ان لا يحكم كذلك قطعا فما لم يحرز الموضوع عند العقل لم يكن له حكم فالترديد في المقام لو كان حكما شرعيا فلا مجال لأن يأمر الشارع بالاعتقاد القطعي أو الظني لكن تحصيل الاعتقاد لا يرجع إلّا الى العقل و العقل ليس في موضوع حكمه تردد- و ثانيا- انّك قد عرفت مما قدمنا ان هذا الكلام خارج عن محل البحث فإن الشك في تحصيل الاعتقاد و عدمه مسبب عن حجية الظن و عدمها فليس الترديد ابتدائيا بل هو مسبب عن الحكم الوضعي فإن كان حجة فيكفى تحصيل البراءة الظنية و إلّا فلا فهذا هو السبب في ذلك فإن جرى الأصل في السبب لم تصل النوبة الى جريانه في المسبب و قد ذكرنا أن الأصل عدم حجية الظن فلا وجه للترديد بين تحصيل الاعتقاد القطعي أو الظني في دوران الأمر بين التعيين و التخيير حتى يقدم التعيين أو لا.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست