responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 135

بحث (عن ساير الأصول المؤسّسة في المقام)

[مناقشة الشيخ الأعظم في اجراء الأصل و الايراد على مناقشته‌]

و قد ذكر للأصل في المقام وجوه أخر- منها- ان الأصل عدم حجية الظن و عدم وقوع التعبد به و عدم ايجاب العمل به‌ [1].

و هذا الأصل مرجعه الى أن الظن لما لم يكن تاما في حد نفسه و ليست الحجية ذاتية له كالقطع و لا ممتنعة عنه كالشك بل له صلاحية لها فلا بد و ان تكون حجيته بجعل جاعل فإذا شك في ذلك فالأصل عدم الحجية و عدم وجوب العمل و عدم جواز التعبد به- و قد ناقش الشيخ فيه بأن الأصل و إن كان ذلك إلّا أنه لا احتياج الى اجرائه لعدم ترتب شي‌ء عليه فإنّه يكفى في حرمة العمل به عدم العلم بوقوع التعبد به كما مر فمجرد عدم العلم كاف في الحكم بعدم اعتبار الظن و هذا ببركة الأدلة الأربعة المتقدمة فلا حاجة الى تأسيس الأصل في المقام بتقرير انّا نشك في أن الظن هل طرأته الحجية و الأصل عدمه فإنّ هذا الأصل و هو عدم طروّ الحجية و حدوثها إنّما يحتاج اليه اذا ترددنا في ثبوت الحادث فننفيه بأصالة عدمه و أما اذا ترتب الأثر المقصود على عدم العلم بالحادث فلا داعي الى اجراء هذا الأصل و هذا نظير قاعدة الاشتغال الحاكمة على جريان أصالة عدم الفراغ اذ يكفي عدم العلم بالفراغ فتحكم قاعدة الاشتغال بوجوب اليقين بالفراغ.

هذا و لكن المناقشة في غير محلها بل الاحتياج الى اجراء أصالة عدم الحجية باق على حاله فإنّ عدم العلم غير كاف في اتخاذ أي واحد من الطرفين كما هو واضح‌


[1] فرائد الأصول: ج 1 ص 127.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست