responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 134

اما يعمل بظنه و يتم الصلاة و يعيدها أو يأتي بسجدة أخرى و يتمها ثم يعيدها أيضا و الحاصل ان الآية الكريمة لا ترتبط بالمقام.

[الاستدلال بالسنة على عدم جواز التعبد بالظن و الجواب عنه‌]

و أما السنة- فقوله (عليه السلام) و رجل قضى بالحق و هو لا يعلم‌ [1]- و الجواب عنها هو الجواب عن الآية بعينه من أنه لا يجوز الحكومة لمن لا علم له بها و اما دلالته على عدم اعتبار الظن فخارجة عن محل الكلام.

[الاستدلال بالاجماع و تأييده‌]

و أما الاجماع- فما ادعاه الفريد البهبهاني من أن الركون الى شي‌ء لم يقم عليه دليل شرعي قبحه من البديهيات‌ [2]. و هذا حسن لرجوعه الى البداهة التي هي أقوى من الاجماع.

[الاستدلال بالعقل و النظر فيه‌]

و أما العقل- فلأن العقلاء يقبحون الالتزام بما لا علم به- أقول- اما ما أفاده من قبح الالتزام بغير العلم من دون أذن و انّه قبيح عقلا و شرعا فمسلّم و كذا صحة المنع عنه و لكنه ليس في الأدلة ما يتمسك به للحكم بعدم اعتبار الظن حيث ان هذا الحكم من دون علم أيضا ينافي الآية الكريمة و الرواية الشريفة و هكذا الحكم بالاعتبار أيضا فلا بد من أن لا يترتب أثر الاعتبار و لا أثر عدم الاعتبار فلا يجوز كل حكم مع عدم العلم بل لا مناص عن الرجوع الى الاحتياط كما في مسئلة الظن في الاتيان بسجدتين المتقدمة و ليس في تقبيح العقلاء أزيد من ذلك أي الالتزام بشي‌ء من دون ثبوت و هذا أمر لا ننكره إلّا أن هذا الظن الحاصل هل هو من القسم المعتبر أو غيره فأمر آخر و لا يصح التكلف في الحكم باعتباره أو عدمه.


[1] وسائل الشيعة: ج 18- ب 4- ح 6.

[2] فرائد الأصول: ج 1 ص 126 نقلا عن الرسائل الأصولية، ص 12.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست