responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 133

على الاشتغال فهذا الكلام ليس بتمام و الاعراض عنه أولى فإنّ مسئلة امكان التعبد بالظن كاد أن يلحق بالبديهيات فلا بد من الرجوع الى البحث عن المرحلة الثانية أعني الوقوع و عدمه.

[البحث عن وقوع التعبد بالظن و عدمه‌]

و قد أفاد الشيخ (قدّس سرّه) أنّه لا بد قبل الورود في البحث من تأسيس أصل يكون مرجعا في المقام‌ [1] و انه هل هو الوقوع إلّا ما خرج أو عدم الوقوع إلّا ما خرج فإنّ بعض الظنون منهي عنها كالقياس و الاستحسان و المصالح المرسلة و بعضها معتبرة كالبينة و فتوى المفتي و نحوهما (بناء على أفادتها الظن النوعي فتكون حجة) فمركز البحث الظنون المشكوك اعتبارها.

و قد ذكر (قدّس سرّه) أن الأصل الأولي هو الحرمة [2] و استدل عليه بالأدلة الأربعة-

[الاستدلال بالكتاب على عدم جواز التعبد بالظن و الجواب عنه‌]

أما الكتاب فلقوله تعالى‌ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌ [3] حيث دلّ على أن ما ليس بإذن من اللّه من اسناد الحكم الى الشارع فهو افتراء عليه سبحانه.

و فيه. انّ ما تدل عليه الآية الشريفة إنّما هو عدم جواز الافتاء بغير علم و لا تدل على أن الأصل هو اعتبار الظن أو عدمه فإن قيل باعتباره من دون علم فهو افتراء و إن قيل بعدم اعتباره من دون علم فهو أيضا افتراء فتدل الآية على أن الأمر المجهول لا يجوز الاقتحام فيه و الحكم به ما دام مجهولا فلا دلالة لها على عدم اعتبار الظن و هذا كالظن في أفعال الصلاة مثلا اذا ظن بأنه سجد سجدتين مع بقاء المحل فهذا الظن الفعلي مردد بين اعتباره و عدمه فعلى فرض الاعتبار يلزم أن يكون أتى بسجدتين فعليه المضيّ و لكن المحل لم يتجاوز بعد و على الثاني فلا بد من الاتيان بسجدة أخرى و ربما أتى بسجدتين فتكون هذه سجدة ثالثة فلذا احتاط بعضهم بأنّه‌


[1] فرائد الأصول: ج 1، ص 123.

[2] نفس المصدر: ج 1 ص 123.

[3] سورة يونس: آية 59.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست