responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 13

المنيع و لا يتوهم أن اطلاق الفقيه على الجامع لشرائط الفقه انّما هو لأجل نيابته عن الامام (عليه السلام) فلا بد و أن يطلق عليه أيضا فان ذلك و إن كان حقا صحيحا إلّا أنه لو كان الوجه فيه ذلك فلم لا يطلق على النبي مع نيابته عن اللّه سبحانه و تعالى؟

و الحاصل ان عدم اطلاق الفقيه عليهم (عليهم السلام) ليس من جهة أن علمهم الهامي فان اطلاق الفقه على العلم صحيح من غير فرق بين أن يكون الهاميا أو استدلاليا لكن حيث ان مقام الامام أرفع من ذلك كان اطلاق الفقيه عليه دون شأنه.

نعم. قد ورد تلقيب أبي الحسن مولانا الكاظم (عليه السلام) بالفقيه في سند الروايات‌ [1] إلّا أن ذلك كان في جهة التقية و إرادة المعنى اللغوي منه.

المبحث الخامس. [تقييد الأدلة بالتفصيلية]

الاتيان بقيد التفصيلية مخرج لعلم المقلد. كما ذكروه.

حيث قالوا انّه أيضا عالم و لكن من دليل اجمالي.

هذا. و لكن لا بد من بيان أمر- و هو ان المقلد هل له علم بالحكم الشرعي الفرعي حتى يكون قيد التفصيلية مخرجا له؟ و قولهم فتوى المفتي دليل اجمالي.

نقول. لا بد أولا من بيان معنى الدليل.

[تعريف الدليل و تفسيره‌]

فالدليل. على ما ذكر في محله اما انّى أو لمى فإن كان العلم من العلة بالمعلول فهو لم و عكسه انّ و عن أحد معلولي علة واحدة بالمعلول الآخر مركب- و حينئذ نقول هل فتوى المفتي علة للحكم الشرعي أو معلول له أو هو من القسم الثالث-؟

نعم انّ الكتاب كلام اللّه سبحانه و تعالى و هو دليل على مراده و كذا السنة و الاجماع أيضا كذلك لرجوعه الى السنة بناء على الظن أو الكشف و العقل أيضا بناء على ما هو الحق من الحسن و القبح العقليين كذلك اذ هو علم من العلة بمعلول فيكون لميا. و من المعلوم أن فتوى المفتي ليس كذلك أصلا و لا يكون دليلا و لذا لو سئل المقلّد ان فتوى هذا


[1] يراجع في ذلك مصادر الحديث و الرواية و الدراية و تراجم الائمة المعصومين (عليهم السلام).

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست