responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 121

القضية اللفظية قد أحرز المقتضي و هو الصداقة فإذا شك في المانع و هو العداوة يكون المرجع الحكم بعموم المقتضى و ادخال المصداق تحت حكم العام فصح مؤاخذة المولى عبده على عدم اكرام المصداق المشتبه.

فهذا الذي استشهد به صاحب الكفاية مرجعه الى قاعدة المقتضى و المانع التي جعلناها مبنى أبحاثنا في الأصول. فإن قلت: ان العداوة مانع. قلت هذا لا يوجب عدم عموم الاقتضاء بل المقتضي موجود في الجيران أجمع و إنّما العداوة مانع عن فعلية المقتضي بالنسبة الى وجوده.

و بالأخرة فكلما كان وصف مناطا للحكم ظاهرا (مثل صل خلف العادل) فهو ما يتناسب مع الحكم و اما لو كان معرفا للحكم فلا تناسب له معه كما في (اكرم الجالس) اذ البديهي أن الجلوس عرفا لا دخل له في الحكم و لا ربط له به و لا نعلم ان سبب اكرامه هل هو الرحميّة أو الفقر أو الدين أو العلم فلا بد من التوقف هنا.

[الحكم بالتحيّض و عدمه في خصوص القرشية و النبطية]

و تلخص مما ذكرنا أنّ الحق في المسألة هو عدم الاندراج تحت العام و لا تحت الخاص. و لكن قد يصح ذلك كما فيها اذا أحرز المقتضى و شك في المانع أو فيما اذا علم القدر المتيقن كالتحيض اذ هو موجود عموما الى الخمسين و أما الى الستين في خصوص القرشية و النبطية فإذا اشتبه مصداق بين أن تكون منهما أو من غيرهما فذهبوا الى أصالة عدم القرشية و النبطية و قد استشكل بعضهم في هذا الأصل فإنّ النسبة الى قريش و غيره على حد سواء و الترجيح بلا مرجح فلا يمكن المصير الى أصالة عدم القرشية. أقول: إن كان الحكم في القرشية و النبطية و في غيرهما عرضيا بأن يكون لهاتين حكم و لهذه حكم. فالاشكال واضح و لكن كل منها مشتركة تحت الحكم الى الخمسين و الزائد عليه مشكوك و عدم القرشية لا مدخل له فإذا شك في وجود الزائد على الخمسين و عدمه فالأصل عدمه. فلا ضير في جريانه و هذا و إن كان أصلا موضوعيا إلّا أنّه حيث كان باعتبار الحكم الشرعي بمعنى أن القرشية لها حكم زائد فلا مانع في الجريان و المتحصل ان عدم الدخول هنا تحت حكم القرشية

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست