responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 115

الصدقات جمع مستعمل في الجمعية. و المتحصل الى هنا ان العمومين قد يجتمعان كما في اكرم العلماء و قد ينفك الحكم عن الموضوع في العموم و قد يكون بالعكس.

و اذا عرفت ذلك فاعلم انّه لا بد على هذا أن يكون المقصود بالعموم و الخصوص في كلمات الأعلام و السنة الأصوليين هو في الحكم دون الموضوع.

هل للعموم صيغة تخصه؟

ليس للعموم صيغة تخصه اذ عرفت ان العموم مقتضى التركيب و التركيب له معنى جامع و هو امّا بالنسبة الوقوعية أو القياميّة و هذه النسبة موجودة في كل تركيب و لا فرق بين الهيئات التركيبية في مفادها بسبب اختلاف مواردها إلّا أن هذه النسبة في بعضها عامة و في بعضها خاصه فالهيئة التركيبية في اكرم زيدا و في اكرم العلماء واحدة و لا اشتراك بينهما.

[الجمع المحلى باللام هل يفيد العموم وضعا حيث لا عهد؟]

و هنا بحث آخر و هو ان الجمع المحلّى باللام هل يفيد العموم وضعا حيث لا عهد؟ أقول من المعلوم ان حرف التعريف الداخل على الاسم ليس يوجب وضعا آخر و لا يحصل بسبب دخول الحرف وضع ثانوي حتى يكون من قبيل (زيد منطلق) مثلا علما. بل العلماء باق على مفاده الأصلي ذهنا أو ذكرا و حرف التعريف ليس له إلّا اشارة الى مدخوله فإن كان المشار اليه معنى معهودا فيرجع اليه و إلّا فلا يحمل على بعض دون بعض لاستلزامه الترجيح بلا مرجح و حينئذ لا بد و ان يشار به الى كل أفراد الجمع فلذا كان له الانصراف عرفا من دون وضع جديد و الحاصل ان الجمع المنكر و المعرف لا يتفاوت الوضع فيهما إلّا باعتبار مفاد اللام و من هنا يعلم أن المفرد الذي يفيد العموم إنّما هو لأجل القرينة.

و الحاصل ان أكثرهم قالوا بأنّ الجمع المحلى باللام يفيد عموم الموضوع و يتولد

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست