responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 111

و لا وقع لبعض الابحاث الواردة في المقام مثل الاشكال الذي أورده بعض علماء العربية و الأصول من وجود المناقضة بين ان يقول اكرم العلماء و أن يقول بعده إلّا زيدا. ثم تصدوا في رفعه و دفعه. فقال بعضهم ان في قوله له عندي عشرة إلّا خمسة من ان خمسة لها اسمان أحدهما خمسة و الآخر عشرة إلّا خمسة و هذا من عجيب الاضحوكة و بعضهم على أن العام قد استعمل في أول الأمر في ما عدى الخاص و المستثنى و القرينة عليه هو وجود الاستثناء و الخاص بعد ذلك. و بعضهم (عصام الدين من محققي العربية) قال: انّه قد خرج الخاص أولا ثم حمل الحكم على المستثنى.

أقول. دعوى استعمال الموضوع في ما عدى الخاص أو اخراج الخاص قبل الحكم بعموم المستثنى. ليس معناها إلّا الاخراج عن ذات الموضوع و سلب الموضوع عن العموم صحيح. و هذا لا معنى له و التخصيص لا يتوقف على استعمال الموضوع ابتداء في غير المعنى الحقيقي فالخروج عن موضوعيّة الموضوع عين الخروج عن الحكم و هو كما ترى. و التخصيص غير مناقض لصدر الكلام و هذه الوساوس ليس إلّا من جهة التصرف في الموضوع و لكن الجواب الصحيح هو انّ الحكم مراعي الى تمام الكلام. فعلى هذا فقد استعمل اللفظ في معناه الحقيقي و له الصلاحية للتخصيص و لاستقراره على ظاهره.

و ظهر أيضا انه لا مجال لترديد القوم في انّه هل يوجد اللفظ الموضوع للعام أو لا؟ اذ اللفظ موجود و لكن العموم المقصود ليس هو الموضوع و القول بالاشتراك و غيره لا معنى له بل ان عموم الحكم لا يحتاج الى وضع لفظ.

[انّ عموم الحكم كما عرفت متولد من عموم الموضوع أم لا؟]

ثم ان هنا بحثا آخر و هو انّ عموم الحكم كما عرفت متولد من عموم الموضوع و لكن ذلك قد لا يكون كذلك كالنكرة الواقعة في سياق النفي فإنّه مفيد للعموم مع ان مفاد النكرة واحد اثباتا و نفيا إلّا أن عموم الحكم باعتبار السلب عن فرد بعينه لا يصدق إلّا بسلب جميع الافراد و هذا واضح في (ما رأيت رجلا- و رأيت رجلا)

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست