responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 110

[الخروج و التخصيص متعلّق بعموم الحكم‌]

فالخروج و التخصيص متعلق بعموم الحكم و لا شبهة و على هذا فالبحث في باب العموم و الخصوص إنّما هو في عموم الحكم و هذا يظهر بوضوح من العناوين و الأبواب مثل كميّة التخصيص و تخصيص الأكثر و إنّ العام المخصص مجاز أو حقيقة و حجة في الباقي أم لا؟ و مما يرشد الى ذلك قول صاحب المعالم حيث انّه قد احتفظ على عبارة المتقدمين و قال: (الحقّ ان للعموم في لغة العرب صيغة تخصه) [1] و لم يقل هل للعموم لفظ يخصه. و هذا علامة ان مرجع البحث هو العموم الحكمي اذ المراد بالصيغة هي الهيئة التركيبية فإنّ في اكرم العلماء. معلوم انّ وضعه للعموم فإنّ العلماء جمع محلّى باللام فالعموم الحكمي متولد من التركيب و إلّا فلا عموم. و على ذلك فمحل النزاع هو ان صيغة اكرم العلماء التركيبية هل وضعها للعام بحيث متى ترد لغيره كان مجازا؟ و قد نبّه أكثر القدماء بأنّه ليس للعموم صيغة تخصه و هذا بديهي فإنّه لا احتياج الى وضع الهيئة التركيبية للعموم بعد تولد العموم من عموم الموضوع فانّ هيئة (اكرم العلماء) و (اكرم زيدا) واحدة إلّا ان زيدا خاص فالحكم أيضا وقع على الخاص و هكذا الحال في اكرم العلماء إلّا أن له أفرادا فالحكم أيضا يسرى تبعا الى افراد الموضوع فالعموم الحكمي متولد من الوضع و الحمل و هنا نكتة يجب ذكرها و هي ان هذا التوليد هل هو على وجه العلّية التامة للعموم؟- بحيث لا يقبل الخلاف؟- أو أنه مقتض لذلك فيؤثر أثره ما لم يمنع عنه مانع. الصحيح هو الثاني فهو مقتض للسريان فالكلام الشائع المعروف عند أهل اللسان الواقع في محاوراتهم من انه للمتكلم أن يلحق من اللواحق ما دام متكلما صحيح متين. كما في مورد الاقرار مثلا فإذا قال له علىّ ألف لا بد من أن ينتظر الى أن يختم كلامه لصحة ان يقول في عقبيه إلّا مائة مثلا. فعموم الحكم ليس إلّا على وجه الاقتضاء. و من هنا تبيّن انه لا مجال بل‌


[1] معالم الأصول: ص 104.

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست