responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 11

الشارع و الأخذ هنا البيان أي مأمن شأنه أن يبيّنه الشارع و هذا إما تأسيس منه أو تقرير أو ارشاد و التعريف المذكور أعم من الثلاثة و المقصود هو ان الحكم الشرعي ما كان منسوبا بأحد الوجوه الى الشارع من حيث انّه شارع و على هذا فالأحكام العقلية الصرفة خارجة عن التعريف. و أما تفسير الأمور الثلاثة المذكورة فالتقرير عبارة عما للشارع أن يتصرف فيه امضاء وردا كما في اقراره البيع و رده الربا و أما الارشاد فهو في مورد ليس فيه للتقرير مجال كالتوحيد و الرسالة و الإمامة لاستقلال العقل بلزوم ارسال الرسول لابلاغ الشريعة و يترتب عليه لزوم الوصي بعده.

الثالث. [المقصود بالفرعية في تعريف السابقين لعلم الأصول‌]

المقصود من الفرعية هو ما يتعلق بالعمل بلا واسطة فتخرج بها الأصلية التي هي ما لا يتعلق بالعمل بلا واسطة بأن لم يكن هناك تعلق أو كان لكن مع الواسطة. و هنا اشكالان.

[ورود اشكالين على تفسير (الفرعية)]

الاشكال الأول.

ان بعضا من الفرعيات ما لا تعلق له بالعمل مثلا انّ الماء مطهر من الخبث (و أما مطهريته من الحدث فترجع الى الغسل و الوضوء و التيمم) مع ان ازالة الماء للخبث لا يتوقف على عمل انسان فإنّ الماء طاهر و مطهر و هكذا الحال في نجاسة الاعيان النجسة كالكلب و أخويه و كذلك باب ارث الأولاد مثلا و كمية استحقاقهم منه.

و الاشكال الثاني.

ان العمل اما أعم من عمل الجوارح و القلب أو يخص الجوارح و على الثاني يلزم خروج بعض الفرعيات كالتكبر و الحسد و نية العبادات.

و على الأول. تدخل الأحكام الأصولية لتعلقها بالاعتقاد.

و الجواب. أما عن الأول.

فالذي يوقع في الاشكال هو تفسير التعلق هنا بالعروض فيستشكل بأن معروض بعض الفرعيات ليس هو العمل فانّ الكلب مثلا معروض النجاسة لا العمل. و لكنا نقول انه ليس التعلق عبارة عن العروض بل هو

اسم الکتاب : بدائع الأصول المؤلف : الموسوي البهبهاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست