responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 610

بعشرة دنانير» أو يعطي المجموع للمشتري.

نعم إذا كان المراد بالجملة ما اصطلح عليه النحاة- من الكلام المفيد لفائدة يصح السكوت عليه- كان دالّا على اعتبار اللفظ في إيجاب البيع، لكنه كما ترى.

و أمّا صحيحة ابن سنان فكذا لا دلالة فيها على المدعى، و لا إشعار به، لأنّ قوله (عليه السلام):

«توجبه على نفسك ثم تبيعه منه» لا يستفاد منه حصر الإيجاب المؤثّر في اللفظ.

فالحق أنّ هذه الروايات الثلاث مسوقة لبيان أحكام أخرى، و ليست ناظرة إلى توقف اللزوم على الإنشاء القولي.

و قد يستدل لاعتبار اللفظ في إيجاب البيع بالروايات الواردة في بيع المصحف كرواية سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «سألته عن بيع المصاحف و شرائها، فقال: لا تشتر كتاب اللّه و لكن اشتر الحديد و الورق و الدفتين، و قل: اشتري منك هذا بكذا و كذا» [1].

تقريب الاستدلال بها هو: أنّ قوله (عليه السلام): «قل أشتري» ظاهر في الوجوب الوضعي، فلا يتحقق الشراء إلّا باللفظ، و بإلقاء خصوصية المورد يتعدى الى مطلق البيع، بل و سائر المعاملات، فيعتبر الكلام في إنشاء جميعها، هذا.

لكنك خبير بما فيه أوّلا: من عدم دلالة قوله (عليه السلام): «قل أشتري» على إرادة الإيجاب و إيقاع المعاملة، بل ظاهره أنّه في مقام المقاولة قبل البيع، من دون نظر إلى إنشاء البيع باللفظ أو المعاطاة.

و ثانيا: من أنّه لا بأس بالالتزام باعتبار إيقاع البيع باللفظ في مثل المورد من المجموع الذي يراد بيع بعضه، فإنّه لا بدّ من ذكر ما يقع عليه البيع، لتوقف ارتفاع الجهالة على ذكره، ففي مثله لا بأس بالالتزام بإيجاب البيع باللفظ. لكن اعتبار اللفظ فيه لا يدلّ على اعتباره في غيره من سائر الموارد كما هو مورد البحث.

إلّا أن يقال: إن الجهالة ترتفع بالمقاولة، و لا يتوقف ارتفاعها على إيقاع البيع باللفظ.


[1]: وسائل الشيعة، ج 12، ص 114، الباب 31 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 2.

اسم الکتاب : هدى الطالب في شرح المكاسب المؤلف : المروج الجزائري، السيد محمد جعفر    الجزء : 1  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست