قبله (1)، كما (2) يقدّر ملكيّة المبيع للبائع و فسخ البيع من حين التلف استصحابا لأثر (3) العقد.
[6- يجوز للمبيح و المباح له المطالبة من الغاصب]
و أمّا (4) ما ذكره من صورة غصب المأخوذ بالمعاطاة فالظاهر- على القول بالإباحة- أنّ لكل منهما (5) المطالبة ما دام باقيا، و إذا تلف فظاهر إطلاقهم «التملّك بالتلف» تلفه من مال المغصوب منه (6).
(1) أي: قبل آخر أزمنة إمكان تقدير الملك، و هو الآن المتصل بالتلف.
(2) هذا تنظير لجزاء «إذا» الشرطية، و هو قوله: فلا بد من أن يقدّر في آخر أزمنة إمكان تقديره .. إلخ يعني: كما يقدّر ملكية المبيع للبائع المترتبة على انفساخ البيع من حين تلفه لا قبله، لكون استصحاب ملكيته للمشتري- التي هي أثر العقد- مانعا عن حدوث ملكية المبيع للبائع قبل التلف.
(3) و هو ملكية المبيع للمشتري عند ما يتلف في يد البائع، ففي الآن قبل التلف ينقطع أثر العقد و تزول ملكية المشتري، و ينتقل المال إلى البائع حتى يقع التلف في ماله، لا في مال المشتري.
6- يجوز للمبيح و المباح له المطالبة من الغاصب
(4) هذا سادس الاستبعادات التي ذكرها كاشف الغطاء (قدّس سرّه)، و هو ناظر إلى حكم مطالبة المأخوذ بالمعاطاة لو غصبه غاصب.
(5) أي: من المتعاطيين، أمّا جواز المطالبة للمالك فواضح، لأنّه من شؤون سلطنته على ماله. و أمّا جوازها للمباح له فلأنّه- بناء على القول بالإباحة- يكون الآخذ مسلّطا على جميع التصرفات، و مطالبة الغاصب به من شؤون تلك السلطنة، هذا إذا كانت العين باقية.
و أمّا مع تلفها فمقتضى إطلاقهم «كون التلف مملّكا» و عدم تقييده بالتلف عند المباح له- و شموله للتلف عند الغاصب- هو: صيرورة التالف بيد الغاصب آنا ما قبل التلف ملكا للمباح له. فعلى هذا لا يكون المطالب من الغاصب إلّا المباح له، لأنّه المالك للتالف حسب الفرض، فمطالبته على طبق القاعدة و لا يلزم تأسيس قاعدة جديدة كما زعمه كاشف الغطاء (قدّس سرّه).
(6) و هو الذي أخذ منه المال، فله المطالبة، لا للمالك الأوّل، لذهاب ملكه بالتلف.